مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.