قرار

قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.