مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 501
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 501
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.