مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم طريقة دفع مرتبات الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المدنيون الشبيهون في وزارة الدفاع الوطنى أجرا أساسيا يرتبط بمنصب العمل المشغول وكذلك المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212 (ج.ر عدد 51 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه بفترة ثانية تحرر على النحو التالي
الفصل الثاني — الاجر الاساسي
المادة 3
فتح المادةالراتب الاساسي المخصص لمنصب العمل المشغول هو حاصل ضرب رقم القسم الذى يقع فيه منصب العمل في القيمة النقدية للرقم الاستدلالي.
قيمة الرقم الاستدلالى المطبق على الموظفين المدنيين الشبيهين هي القيمة المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل فيما يخص عمال قطاعات النشاط الاخرى.
المادة 4
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي يمكن أن يشغلها الموظفون المدنيون الشبيهون وترتب .
في الاصناف والاقسام المطابقة لها في اطار جدول .
يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطنى والوزير المكلف بالعمل.
المادة 5
فتح المادةتصنف مناصب العمل عشرين صنفا وتفرع الى أقسام.
- الاصناف من 1 الى 9 يشتمل كل صنف منها على ثلاثة (3) أقسام، الاصناف من 10 الى 13 يشتمل كل صنف - منها على أربعة (4) أقسام،
- الاصناف من 14 الى 20 يشتمل كل صنف منها على خمسة (5) أقسام.
ويترتب منصب العمل في أحد الاقسام تبعا للرقم الاستدلالى الترقيمى تبعا للمنصب المذكور.
المادة 6
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية للرواتب الاساسية المخصصة للاصناف والاقسام وفقا للسلم الآتي :
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأصناف الأقسام I I - 2 3 I
- 2-2 3 I 3-2 - 3 I 4-2 - 3 I 5 2
- - 3 I 6 2
- - 3 I -7-2 3 I 8 2 3 497 الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي (د.ج) 113 1.130 117 1.170 122 1.220 126 1.260 130 1.130 135 1.350 139 1.390 144 1.440 148 1.480 153 1.530 159 1.590 164 1.640 170 1.700 176 1.760 183 1.830 190 1.900 197 1.970 204 2.040 212 2.120 219 2.190 226 2.260 235 2.350 244 2.440 251 2.510 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الأصناف الأقسام I
9- - 2 3 I 2 10 3 4 I 2 II 3 4 I 2
- 12 - 3 4 I 2 13 - 3 4 I 2
- 14 - 3 4 5 الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي (د.ج) 260 2.600 270 2.700 279 2.790 287 2.870 294 2.940 302 3.020 310 3.100 317 3.170 326 3.260 335 3.350 344 3.440 353 3.530 361 3.610 370 3.700 380 3.800 390 3.900 401 4.010 411 4.110 422 4.220 432 4.320 440 4.400 449 4.490 458 4.580 467 4.670 الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الاصناف الأقسام I 2
- 15-3 4 5 I 2 16 3
- - 4 5 I 2 17 3 4 5 I 2 18 3 - 4 5 I 2
- 19-3 4 5 للجمهورية الجزائرية 499 الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي (د.ج) 478 4.780 488 4.880 498 4.980 509 5.090 520 5.200 531 5.310 542 5.420 553 5.530 564 5.640 575 5.750 588 5.880 600 6.000 612 6.120 626 6.260 640 6.400 653 6.530 667 6.670 681 6.810 696 6.960 710 7.100 724 7.240 740 7.400 755 7.550 770 7.700 786 7.860 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الاصناف الاقسام I 2
- 20 3 4 5
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212 (ج.ر عدد 51 لسنة 1989)
الفصل الثالث — تعويض الخبرة
المادة 7
فتح المادةتخول الاقدمية التي تتكون منها الخبرة المهنية المكتسبة لدى الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه سواء قبل توظيفهم في وزارة الدفاع الوطنى أم بعد توظيفهم الحق في تعويض الخبرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيستفيد العمال الموظفون أو المدمجون فى اطار الشبيهين الذين مارسوا عملهم لدى هيئات مستخدمة أخرى بعد تثبيتهم فى منصب عملهم، تكفلا بمبلغ تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في قطاعهم أو سلكهم الاصلى.
غير ان الاقدمية الحاصلة في صفوف الجيش الوطني الشعبى للعسكريين المدمجين في اطار الشبيهين لا يتكفل بها الا اذا كانت الخدمة العسكرية المؤداة غير مأجورة بمعاش تقاعد أو راتب تسريح.
المادة و : تخول الاقدمية التي تكون منها الخبرة المهنية التي يكتسبها الموظفون المدنيون A الشبيهون بعد توظيفهم الحق في تعويض خبرة تحسب وتصرف في آخر فترة كل ثلاث سنوات تلى تاريخ التوظيف.
المادة 10
فتح المادةيكون مبلغ تعويض الخبرة الذي يصرف في آخر مدة كل ثلاث سنوات مطابقا لاحدى النسب الآتية :
الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي دج) 804 8.040 821 8.210 839 8.390 856 8.560 874 8.740 النسبة الدنيا : 3% من الراتب الاساسي 2(2)) النسبة المتوسطة : %4 %4% من الراتب الاساسي
(3) النسبة القصوى : %6 %6% من الراتب الاساسي.
المادة II : تمنح النسب المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، تبعا لمعدل النقط السنوية المتحصل عليها خلال مدة السنوات الثلاث المعنية، طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 13 أدناه.
المادة 12
فتح المادةتحسب النقطة السنوية من صفر (0) إلى عشرة (10) .
و هي تعكس قدرات الموظفين المدنيين الشبيهين ومعلوماتهم ونتائجهم وطريقتهم في أداء الخدمة وسلوكهم العام أثناء أدائها.
يحدد وزير الدفاع الوطنى بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةتحدد نسبة تعويض الخبرة التي تصرف في آخر كل فترة ثلاث سنوات تلي تاريخ التوظيف أو الترقية حسب الآتى :
معدل النقط السنوية نسبة تعويض الخبرة المعدل الواقع بين 0 و 4 نقاط 3 % المعدل الذي يفوق 4 نقاط أو 4 % يساوى 6 نقاط أو يقل عنها المعدل الذي يفوق 6 نقاط 6 % الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيحتفظ الشبيه في حالة ترقيته بتعويض الخبرة المكتسبة في تاريخ دخول ترقيته حيز التنفيذ.
تحتسب مدة السنوات الثلاث لحساب تعويض الخبرة في رتبته الجديدة، ابتداء من هذا التاريخ نفسه.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بتعليمة كيفيات الانتقال من نظام تصنيف الموظفين المدنيين الشبيهين وأجورهم المنصوص عليه في المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، الى النظام المنصوص عليه في هذا المرسوم.
مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 للجمهورية الجزائرية 501
المادة 16
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المدنيين الشبيهين الذين يعملون في مناصب عمل بالمكاتب العسكرية في الخارج.
المادة 17
فتح المادةيلغي هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1986 جميع الاحكام السابقة المخالفة له.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد فردية على سعيد، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء البلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.
رئيس المجلس الشعبى لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه بفترة ثانية تحرر على النحو التالي : " يمدد كل اجراء جديد في هذا المجال ليشمل المستخدمين المدنيين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-212
« تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يلغى السلم المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 المذكور اعلاه ويعوض بالسلم الملحق بهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 74-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-212
مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.