قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. 521

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.