قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 509
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين الموجود بالبليدة الى بن شيكاو، ولاية المدية.
للجمهورية الجزائرية 509
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.