قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 513
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام القرار المؤرخ في II يناير سنة 1986 كالتالي :
تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية :
I - المفتشون العمداء للجمارك،
2 - المفتشون الرئيسيون للجمارك.
3 - ضباط التفتيش للجمارك،
4 - المفتشون المركزيون للجمارك، 5 ضباط المراقبة للجمارك، -
6 - مفتشو الجمارك
7 - العرفاء الاولون للجمارك،
8 - عرفاء الجمارك
9 - مرا مراقبو الجمارك IO الاعوان المؤهلون للجمارك II أعوان المراقبة للجمارك - 12 أعوان المعاينة للجمارك -
13 - العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك، 14 أعوان الحراسة للجمارك، - 15 -- الملحقون الاداريون للجمارك 16 الكتاب الاداريون للجمارك، 17 الاعوان الاداريون للجمارك،
18 - الضاربون على الآلة الكاتبة،
19 - سائقو السيارات 20 أعوان المكاتب - 21 العمال المهنيون من جميع الاصناف. -
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الادارة والموظفين لكل لجنة على النحو الآتي :
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون I - المفتشون العمداء للجمارك 02 - 2 المفتشون الرئيسيون للجمارك 03 -
3 - ضباط التفتيش للجمارك 03 4 المفتشون المركزيون للجمارك 03 -
5 - ضباط المراقبة للجمارك 03 6 مفتشو الجمارك 04 - . 7 العرقاء الأولون للجمارك 03 - 8 عرفاء الجمارك 04 -
9 - من مراقبو الجمارك 05 10 الاعوان المؤهلون للجمارك 03 - II أعوان المراقبة للجمارك 05 - 12 أعوان المعاينة للجمارك 04 - 13 أعوان الحراسة للجمارك 05 - 14 العاملون على الراديو والتلغراف - في الجمارك 04 -15 الملحقون الاداريون 03 16 الكتاب الاداريون
- 03 17 الاعوان الاداريون
- 05 18 الضاربون على الآلة الكاتبة
- 05
19 - سائقو السيارات 05 20 أعوان المكاتب
- 05 21 العمال المهنيون من جميع - الاصناف 05 الاضافيون الدائمون الاضافيون 02 02 02 03 3 3 03 03 03 03 03 03 3 03 03 04 04 04 3 3 03 04 04 04 05 05 05 3 03 03 05 05 05 04 04 04 05 05 05 04 04 04 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1971 المتعلقة بموظفى الجمارك، وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- قرار
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.