قرار

قراران مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير التجارة. 522

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.