ج.ر عدد 33 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات دالحل الجزائر لخارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 ذج 50 دج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 د 150 الطبع والاشتراكات ८. ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف : 15-18-66 الى 17 ب 50-3200 تمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر فهرس

- مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية (استدراك) . 744 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 745 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . 745 وزارة الداخلية مرسوم رقم 77 146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض موظفى الامن الوطني (استدراك) . 747 مرسوم رقم 78-87 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة، دائرة العوينات، ولاية تبسة (استدراك) . 747 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم . 747 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم . 747

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية رقادة مثلاثين . 747 وزارة المالية مرسوم رقم 78 177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 747 مرسوم رقم 78-178 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة • 748 مرسوم رقم 78-179 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 748 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين اعضاء في مجلس مديرية بنك الجزائر y الخارجي . 749 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن ترسيم ملحق اداري . 749 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المعاشات. 749 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن منح العفو . 749 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة • 749 وزارة العمل التكوين المهني يتضمن منح بعض وحدات المؤسسة الاشتراكية « التور » رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين، قصد تنصيب مجالس العمال 749 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة شارع الشهداء - الجزائر العاصمة، قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 750 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى الوحدة « الوحدة المركزية للتزويد . التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة التور» لتنصيب المجلس الأول للعمال . 750 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « الوحدة المركزية للصيانة، التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 751 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « فندق مزعفران ، زرالدة التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب المجلس الأول للعمال • 751 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح وحدة « حمام ملوان ، التابعة للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، قصد تنصيب مجلس عمالها . 752 اعلانات وبلاغات قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 | انذاران لمقاولين .

مراسيم ، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 .

  • الصفحة 1069 - العمود الاول - المادة الاولى . جميع الوزارات يضاف :
  • أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانقضاء (المرتبة في السلم (12) . وزارة المالية يضاف : المحاسبون الطبوغرافيون .

الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتخطيط يضاف : المحللون في الاقتصاد ملحقو الاحصاء والتخطيط . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية يضاف : المساعدون التقنيون في الفلاحة . وزارة الاشغال العمومية ووزارة السكن والبناء ووزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة يضاف : المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء .

-

  • المساعدون التقنيون للرى . الباقي بدون تغيير) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار الوزاري المسترك المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .- ان وزير المالية . ووزير المجاهدين . 1 والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهه التحرير الوطني . يقررون ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 كالتالي : للجمهورية الجزائرية 745 النسبة المئوية الاسلاك للوظائف المخصصة أعوان المصالح 50 %
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث 50 % سائقو السيارات من الصنف الثاني 30 % العمال المهنيون من الصنف الثاني 25 % أعوان المكاتب 20 % المكلفون بعمل البريد والتلغراف والتليفون 20 % خادمو المحابر 20 % أعوان الامن العمومي 20 % أعوان المراقبة في الجمارك 20 % مراقبو اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين 20 % حراس الشرطة الصحية 20 %
  • الحراس البحريون أعوان الشرطة البحرية) 10 % المساعدون شبه الطبيين το % الاعوان التقنيون للاحصاء 10 % الاعوان التقنيون للمواصلات 10 % الاعوان التقنيون للفلاحة 10 % مساعد وكتاب الضبط 10 % المدربون 10 % أعوان فحص أجهزة الكيل والمقاييس 10 % الاعوان التقنيون للاشغال العمومية للرى والبناء . το % المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 • وزير المالية وزير المجاهدين محمد الصديق بن يحي محمد السعيد معروزي الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 16 صفر عام 1398 وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين يوم الاحد 15 أكتوبر سنة 1978 موعدا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان الوزارية المشتركة وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | | | | المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التي تضم أقل من 20 عونا . عام 1387 الموافق 31 يوليه سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، المادة 2 : يجب أن تودع أو ترسل طلبات الترشيح للانتخاب المذكور أعلاه الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 15 غشت سنه 1978 ، آخر أجل لقبول الترشيحات .. المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يوم الاحد 15 أكتوبر سنة 1978 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء، تجمع فيه أوراق التصويت، وفقا للاحكام المذكورة في المادة 6 أدناه . المادة 4 : يمكن أن يشارك فى هذا الانتخاب، الاعوان التابعون للاسلاك التي تضم أقل من 20 عونا، والعاملون الى غاية 30 سبتمبر سنة 1978 المادة 5 : يجرى هذا الانتخاب بالمراسلة وعلى الطريقة التالية : ترسل لكل مصوت ورقة التصويت وقائمة المترشحين والظروف الواجب استعمالها وعلى الناخب أن يضع ورقة وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 175 المؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 . 177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . في ظرف ثان يحمل المعلومات التالية : اسم الناخب ومكان عمله وامضاءه . ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للتصويت قبل اختتام عملية الاقتراع المحددة بيوم 15 أكتوبر سنة 1978 . المادة 6 : تجرى عملية فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت المكون من رئيس ونائب رئيس وكاتبين ، وممثل عن كل قائمة للمترشحين الذين يعينون بموجب قرار . المادة 7 : يعلن المكتب المركزى للتصويت نتائج الانتخابات ويعد من الناجحين المترشحون الاربعة (4) أو الستة (6) لكل سلك حسب عدد أعضاء الاسلاك التي لا تتجاوز 20 عونا، الحائزون أكثر عدد من الاصوات، ويعتبر الاثنان أو الثلاثة الاولون منهم أعضاء مرسمين، والاثنان أو الثلاثة الآخرون أعضاء نوايا .

الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747. 747 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 . عبد المجيد علاهم وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق - 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض موظفى الامن الوطني (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977

  • الصفحة 1072 - العمود الاول - المادة الاولى . بدلا من :
  • المحافظون الرئيسيون . محافظو الشرطة ،
  • الملازمون الاولون للشرطة .
  • ضباط الشرطة
  • مفتشو الشرطة ،
  • مساعدو النظام العمومي .
  • أعوان النظام العمومي ، يقرأ ما يلي : المحافظون الرئيسيون ، محافظو الشرطة ،
  • ضباط الشرطة .
  • مفتشو الشرطة .
  • رقباء النظام العمومي .
  • أعوان النظام العمومي . الباقي بدون تغيير) . مرسوم رقم 78-87 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة | العوينات، ولاية تبسة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 في الفهرس والصفحة 395 - العمود الثاني - العنوان . بدلا من : … القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة العوينات، ولاية تبسة . يقرأ ما يلي : الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية … أم البواقي، دائرة أم البواقي، ولايه أم البواقي .
  • الصفحة 395 - العمود الثاني - المادة الاولى . بدلا من : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة العوينات ولاية تبسة، من الآن فصاعدا اسم : سيدي رئيس ابن باديس . يقرأ ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أم البواقى دائرة أم البواقي، ولاية أم البواقي، من الآن فصاعدا اسم : سيدى رغيس - مزى . مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يقصى السيد محمد بنور من المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم . مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء نائب رئيس المجلس الشعبي البلدية بئر خادم- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يقصى السيد العربي بوتيش من المجلس الشعبي البلدية بئر خادم . مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية رقادة مثلاثين . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978، يقصى السيد محمد فرحون من المجلس الشعبي البلدية رقادة مثلاثين . وزارة المالية– مرسوم رقم 78-177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
  • و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (الماسة ( 12 ) وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-193 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1978.

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مفيد في ميزانيه التكاليف المشتركة في الباب 32-92 « ريع حوادث العمل » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (1000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الباب 32-11 - المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-178 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.

– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-195 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة i يرسم ما يلى : . المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 32-92 ريع حوادث العمل» . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف | دينار (200.000 دج ويفيد في ميزانية وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في الباب 32 II «مديريات المياه للولايات - ريع حوادث العمل» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 • هواري بومدين | مرسوم رقم 78-179 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-214 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (1.325.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الباب 35 «الادارة المركزية - صيانة البنايات . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (1.325.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الباب 34-92 الادارة المركزية الايجارات» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم السندى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 . هواري بومدين

الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين اعضاء في مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي مدة ثلاث سنوات : مراد بن الشيخ مدير الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، سليم خلادي، مدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ،

  • عبد الوهاب كرمان، المدير العام بوزارة الصناعات الحفيفة . قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن ترسيم ملحق اداري- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يرسم ابتداء من أول أبريل سنة 1977 السيد رابح منور في سلك الملحقين الاداريين في الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (345) ، ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها | عام واحد وشهران . وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المعاشات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يعين السيد محند أو عامر بن الحاج، مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن منح العفو . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يمنح العفو من باقى العقوبه المسمى كاليا هاري ديسموند، المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يعين السيد قادة علاب مديرا لجامعة عنابة . وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح بعض وحدات المؤسسة الاشتراكية « التور » رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين، قصد تنصيب مجالس العمال.- . ان وزير العمل والتكوين المهني
  • بمقتضى الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 186 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، ولاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب مجالس العمال ، وبناء على طلب لجنة الترشيح الخاصة بالمؤسسة المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لوحدات الشركة الوطنية للسياحة والفندقة التالية :

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه وحدة فندق الريم بني عباس ، فندق طرائرات، بشار ، فندق تافنة مغنية ، • فندق المهرى ورقلة ، فندق المغرب» تلمسان ، , فندق الشرق، تيارت ، «فندق المقطر العين الصفراء . المادة 2 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة شارع الشهداء - الجزائر العاصمة، قصد تنصيب المجلس الاول للعمال.

- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-186 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ولا سيما المادة 30 منه وبعد الاطلاع على طلب لجنة الترشيح الخاصة بالمؤسسة المؤرخ في 15 يونيو سنة 1978 نظرا لافتتاح وحدة «الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة شارع الشهداء - الجرائر العاصمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح مترشحو وحدة الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، شارع الشهداء - الجزائر العاصمة رخصة استثنائية المخالفة شرط مدة العضوية النقابية قصد تنصيب المجلس الأول لعمال هذه الوحدة . المادة 2 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية، المترشحى الوحدة « الوحدة المركزية للتزويد » التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور» لتنصيب المجلس الأول للعمال •

- ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-186 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب مجالس للعمال وبعد الاطلاع على طلب لجنة الترشيح الخاصة بالوحدة المؤرخ في 7 يونيو سنة 1978، نظرا لافتتاح هذه الوحدة بتاريخ 23 مايو سنة 1978 . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح مترشحو وحدة الوحدة المركزية للتزويد التابعة للشركة الوطنية الحرائريه لمسبحه والصدقة النور» رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابيه، قصد تنصيب مجلس عمالها الاول .

الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « الوحدة المركزية للصيانة » التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) قصد تنصيب مجلس العمال الاول - •

- ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-186 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ولا سيما المادة 30 منه و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب مجالس للعمال وبناء على طلب لجنة الترشيح الخاصة بوحدة الوحدة المركزية للصيانة المقدم بتاريخ 6 يونيو سنة 1978، نظرا لافتتاح هذه الوحدة بتاريخ 23 أبريل سنة 1978 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح مترشحو وحدة الوحدة المركزية للصيانة» التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور»، رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابية قصد تنصيب مجلس العمال الاول لهذه الوحدة . للجمهورية الجزائرية 751 المادة 2 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « فندق مزعفران » زرالدة التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب مجلس العمال الاول . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 186 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب مجالس للعمال يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « فندق مزعفران » التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور، لتنصيب المجلس الاول لعمال هذه الوحدة 10 المادة 2 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة | 1978 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصه استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية للمستخدمين لصالح وحدة « حمام ملوان » التابعة للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، قصد تنصيب مجلس عمالها . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-186 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ولاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 والمنضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال» . وبعد الاطلاع على طلب لجنة الترشيح الخاصة بالمؤسسة المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978ء يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح | وحدتها « حمام ملوان » - بوقرة، قصد تنصيب مجلس عمال هذه الوحدة. المادة 2 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت اعلانات وبلاغات : اندران لمقاولين- ينذر السيد العربي بن سيدة المقاول بقالمة ، الذي اختار مقره بشارع ابن باديس رقم 6 (قالمة)، متعهد الصفقة المؤرخة في 30 مايو سنة 1975 والمصادق عليها بتاريخ 21 غشت سنة 1975 تحت رقم 167 بتاريخ 11 غشت سنة 1975 ، من طرف والى قالمة ، والمتعلقة بانجاز شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب بابن طبوش والمجموعات المدرسية ، بأن يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الاندار. واذا لم يستجب لاحكام هذا الانذار في مدة 10 أيام، فتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . ينذر السيد أبو بكر بومعزة المقاول ، بقالمة، الذي اختار مقره بشارع ديدوش مراد (قالمة) ، متعهد الصفقة المؤرخة في 23 فبراير سنة 1977، المصادق عليها بتاريخ 10 مارس سنة 1977 تحت رقم 77/71 من طرف والى قالمة والمتعلقة بانجاز شبكة للتغذية بالماء الصالح للشرب بمركز عين الحساينية بأن يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار . واذا لم يستجب لاحكام هذا الانذار فستطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر