مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية رقادة مثلاثين . 747

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.