مرسوم رقم 78-87
مرسوم رقم 78-87 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة، دائرة العوينات، ولاية تبسة (استدراك) . 747
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة العوينات ولاية تبسة، من الآن فصاعدا اسم : سيدي رئيس ابن باديس .
يقرأ ما يلي :
المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أم البواقى دائرة أم البواقي، ولاية أم البواقي، من الآن فصاعدا اسم : سيدى رغيس - مزى .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.