مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم . 747
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم . 747
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.