مرسوم رقم 78-178 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة • 748
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 32-92 ريع حوادث العمل» .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتا ألف | دينار (200.000 دج ويفيد في ميزانية وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في الباب 32 II «مديريات المياه للولايات - ريع حوادث العمل» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.