قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 745

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.