قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 745
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 كالتالي :
للجمهورية الجزائرية 745 النسبة المئوية الاسلاك للوظائف المخصصة أعوان المصالح 50 %
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 50 % سائقو السيارات من الصنف الثاني 30 % العمال المهنيون من الصنف الثاني 25 % أعوان المكاتب 20 % المكلفون بعمل البريد والتلغراف والتليفون 20 % خادمو المحابر 20 % أعوان الامن العمومي 20 % أعوان المراقبة في الجمارك 20 % مراقبو اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين 20 % حراس الشرطة الصحية 20 %
- الحراس البحريون أعوان الشرطة البحرية) 10 % المساعدون شبه الطبيين το % الاعوان التقنيون للاحصاء 10 % الاعوان التقنيون للمواصلات 10 % الاعوان التقنيون للفلاحة 10 % مساعد وكتاب الضبط 10 % المدربون 10 % أعوان فحص أجهزة الكيل والمقاييس 10 % الاعوان التقنيون للاشغال العمومية للرى والبناء . το %
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 • وزير المالية وزير المجاهدين محمد الصديق بن يحي محمد السعيد معروزي الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-146
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.