مرسوم رقم 78 177 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 747
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مفيد في ميزانيه التكاليف المشتركة في الباب 32-92 « ريع حوادث العمل » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف دينار (1000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الباب 32-11 - المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.