مرسوم رقم 78-179 مؤرخ في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 748
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (1.325.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الباب 35 «الادارة المركزية - صيانة البنايات .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (1.325.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الباب 34-92 الادارة المركزية الايجارات» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم السندى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1398 الموافق 12 غشت سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.