أمر رقم 68-483 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة - الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - الديار الخمسة - الحراش . 1395
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة الشركة 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للايجار والابداع والتوزيع ( CALED . SA ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة الحراش ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية للشركة المغفلة
- الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسس الحكومة ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ( التغليف الافريقي ) ( أمبالاف EMBALLAL ) التي يوجد مركزها الرئسي بمدينة الجزائر - القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى | الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « التغليف أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة . : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.