قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف 1408
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف الباب 31-01 . الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا القرار •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاوقاف العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم 1000000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 50,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 150,000 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.