مرسوم رقم 68-463 مؤرخ في 28 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1404
المادة 11
فتح المادةيجتاز تلاميذ الشرطة عند انتهاء الدراسة امتحانا للكفاءة يشمل الاختبارات التالية :
المدة المعامل ساعتان ساعتان 2 ساعتان ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لمزانية التكاليف المشتركة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29- المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 13877 الموافق 1 ابريل سنة 1968 والمتعلق باختصاصات الدولة المتعلقة بالمسؤولية المدنية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، العنوان الثالث وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح باب يحمل الرقم 34-93 النفقات القضائية ، نفقات الخبرة ، التعويضات المترتبة على الدولة »
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره واحد وثلاثون الف دينار ( 31000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة طبقا للبابين المبينين في الجدول « أ »
الملحق بهذ المرسوم ..
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره واحد | بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وثلاثون الف دينار ( 31000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للبابين المبينين في الجدول ب » الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، الجدول (( أ )) الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 28,000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 3,000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 310000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 280000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة مجموع الاعتمادات 3,000 المفتوحة .... 31,000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.