قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388، الموافق 24 الزناتي . 1412
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ستمائة وثمانون ألف دينار (1800000) دج ) مقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق 24 يوليو سنة 1968 ...
بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وثمانون ألف دينار (180,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول « ب »
الملحق بهذا القرار ...
الجدول « ا »
الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية تسديد النفقات عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة (دج) 900,000 800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 680,000 الجدول « ب »
الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون 500000 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1000000 800000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 ر 680 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.