مرسوم رقم 68-497 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1405
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وستة وتسعون ألف دينار (5660000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الباب 31-71 - المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي الاجور الرئسية » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الخمسمائة وستة وستون ألف دينار ( 5660000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 44-12 مكافحة الجراد والطفيليات » ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.