مرسوم رقم 68-498 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388) الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصحة العمومية وتحويل اعتماد لهذا الباب . 1406 الجزائرية الجمعة يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1406
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث - وسائل المصالح ، القسم الرابع – الادوات وتسيير المصالح باب يحمل الرقم 24-93 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » 10
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعون الف دينار (400000) (دج) مقيدة فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة . .
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره أربعون ألف دينار ( 40,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب المحدث بالمادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.