مرسوم رقم 68-504 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1411
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بمرجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68 483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 7 - غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (S.NIC) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.