أمر رقم 68 484 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجاري « التغليف الافريقي ، ) أمبالاف ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة . - 1396
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل او لجزء من الاموال او الحصص او الحقوق او الفوائد المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، او ان تجعل شروط الاستغلال باهظة او اثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 64-485 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تاميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابص ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 شارع كلود ديبيسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسس الحكومة ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابصر - (SAPS) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 شارع كلود ديبيسي
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية للشركة الجزائرية للمواد التركيبية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 ! المادة 2 : يحدد في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسويته عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال او الحصص او الحقوق او الفوائد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، او ان تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 7 غشت سنة 1968.
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 70-91
مرسوم رقم 70-91 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة الجزائرية الثلاثاء لشركة ( التغليف الأفريقي » (أمبالاف) وللشركة الوطنية . للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) 874
-
مرسوم رقم 68-516
مرسوم رقم 68-516 68 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . 1433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.