أمر رقم 68-485 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابص ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 شارع كلود ديبيسي - للجمهورية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب الامر رقم 68 485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | الديمقراطية الشعبية - عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 • هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطع مختلفة من الاراضي التابعة لأملاك الدولة مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية للتعليم التقني وثانوية للبنات بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطع مختلفة من الاراضي التابعة لأملاك الدولة الكائنة بسكيكدة شارع 20 غشت سنة 1955 من القطاع المسير ذاتيا مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا لتقام عليها تكميلية للتعليم التقني وثانوية كلاسيكية للبنات .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-505
مرسوم رقم 68-505 مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.