قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية من الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري اقسام » الكتاب الاداريين والكتاب الاداريين البلديين وكتاب المديريات » 1399
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 18 سبتنبر سنة 1968 بمراكز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة مسابقات للدخول قصد توظيف تلاميذ فى اقسام ( الكتاب الاداريين والكتاب الاداريين البلديين وكتاب المديريات »
في السنة الأولى من مراكز التكوين الاداري
المادة 2
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة يجب أن توجه همن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب الطالب متابعة دراسته فيه اما :
الجزائر ، طريق العربي عليق القادوس سابقا) حيدرة ، وهران ، شارع العقيد لطفي ، قسنطينة ، 33 شارع ابن معطي عبد الوهاب يجب على المترشحين أن يقدموا تاييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة وأما شهادة تثبت بان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادراتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات المشار اليها في المادة الاولى الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه اعلاه الى الترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الأكثر من سنة المسابقة والحائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة أو المثبتين لأقدمية سنتين بصفة عون ادارة أو في رتبة معادلة
المادة 4
فتح المادةخلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يثبتوا حيازتهم لشهادة الدراسات للقسم الثالث من الثانويات او التكميليات على الاقل أو شهادة معادلة وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ؟ من المرسوم رقم 66-146 الؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المعروضة كما يلى :
كتاب الادارة - الجزائر - وهران - قسنطينة : 75 كتاب الادارة البلدية : الجزائر : 30 كتاب المديريات : الجزائر : 30
المادة 6
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968
المادة 7
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهيى :
انشاء له طابع عام : المدة 4 ساعات المعامل 4 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف – المعامل 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة المعامل 1 ،
- شكل نص عربي ) اختبار اختبارى ( المدة ساعة المعامل 1 - ،
- اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح - المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب
المادة 9
فتح المادةتدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدلى فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية
المادة 10
فتح المادةان المستفيدين من احكام المرسوم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 21 يوليو سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.