مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. 1870

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.