مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. 1870
مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود بولغاب بصفته قاضيا فى محكمة خراطة، وذلك ابتداء من 18 مايو سنة 1983.
وزارة التعليم العالي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.