مرسومان مؤرخان في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 1869
مرسومان مؤرخان فى 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود متورى، بصفته نائب مدير للمحاسبة لاثبات حقه في التقاعد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد على فتوحي، بصفته نائب مدير للدراسات والتجهيزات المنظمة بالمديرية العامة للجماعات المحلية .
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.