قانون رقم 84 18 مؤرخ في 12 صفر عام 1405
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الامر رقم 84 - ΟΙ المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1954 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-319
مرسوم رقم 84-319 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين وزارة المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.