مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 313 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1869
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر مساك بصفته نائب مدير التنظيم الانتخابات بمديرية التنظيم والشؤون العامة والتلخيص، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.