مرسوم رقم 84-334 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات بالاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغايات. 1876
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات يخضع لأحكام المرسوم رقم 80 26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية - 7, 9 و 13 نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.