مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيد علي عبد الباري، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.