مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.