مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
ولاية ميلة :
– مصطفى بكة، بدائرة وادي النجاء.
ولاية أولاد جلال :
– ياسين ربوح، بدائرة سيدي خالد (ولاية بسكرة - سابقا)، بناء على طلبه.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.