قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم
- المهندسون المعماريون،
- مهندسو الدولة في السكن والعمران،
- المفتشون في الصناعة التقليدية،
- المفتشون في السياحة،
- المساعدون التقنيون المتخصصون،
- المتصرفون،
- مساعدو المتصرفين،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو الدولة في الإحصاء، 7 7 7 7
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- المترجمون - التراجمة،
- الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- الكتّاب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات والحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023 مختار ديدوش قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 17 سبتمبر سنة 2023 م يونيو سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك `````````````````````````
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.