مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف مستيري، بصفته مديرا عاما للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.