قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. ````````````````````````` بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي :
“ (بدون تغيير حتى)
– السيد عز الدين كالي علي والسيدة حميدة باي، عضوين معينين من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، لكفاءتهما في المجال، خلفا للسيد رضوان بن عطا الله والسيدة نعيمة ناصر باي”.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.