قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا وتوقف نشاطهم جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، بولاية تيبازة في 25 مايو سنة .2023
المادة 2
فتح المادةيستفيد الصيادون الذين فقدوا قواربهم وسفن الصيد الخاصة بهم وكذا لواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية التي حدثت على مستوى الميناءين وموقع الرسو المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من تعويض طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتم تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار بناء على تقرير خبرة، كما يأتي :
– مبلغ أقصاه خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للواحق الصيد الخاصة بالقوارب،
– مبلغ أقصاه خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للقوارب التي يقل طولها عن 7 أمتار، بما في ذلك القوارب الملحقة بسفن الصيد البحري وكذا سفن الصيد البحري المفقودة أو المتضررة،
– مبلغ أقصاه مليون دينار 1.000.000(دج) للواحق سفن الصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيشترط على الصيادين المستفيدين من التعويض ما يأتي :
– أن يكونوا مالكين لقوارب أو سفن صيد، وأن يثبتوا تواجد قواربهم أو سفن صيدهم ولواحقها المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، بتاريخ التقلبات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 مايو سنة 2023، بميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري،
– أن تكون لواحق الصيد المصرح بتضررها أو فقدانها ضمن ترخيص الصيد البحري الممنوح من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، والمسلّم قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 مايو سنة .2023
المادة 5
فتح المادةيودع طلب التعويض على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة مرفقا بملف يتكون على الخصوص من :
– تصريح شرفي للمالك يتضمن الأضرار التي لحقت بقوارب وسفن الصيد ولواحقها وكذا القوارب وسفن الصيد المفقودة أوالمتضررة،
– وثيقة إثبات ملكية القارب أو سفينة الصيد،
– بيان إثبات تواجد القارب أو سفينة الصيد على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون بتاريخ حدوث التقلبات الجوية بولاية تيبازة ليوم 25 مايو سنة 2023، يسلّم من قبل مصالح شركة تسيير موانئ الصيد البحري لولاية تيبازة،
– نسخة من ترخيص الصيد البحري المسلّم من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة صادر قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 مايو سنة 2023،
– نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية.
يمكن اللجنة أن تطلب كل وثيقة إضافية تراها ضرورية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ على مستوى ولاية تيبازة، لجنة محلية تكلف بدراسة ملفات طلب التعويض المقدمة من قبل الصيادين الذين فقدوا قوارب أو سفن صيدهم وكذا لواحقها، أو تضررت جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، وكذا بمتابعة العملية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
– إعداد قائمة الصيادين المستفيدين من التعويض،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– إعداد التقرير التقييمي الشهري للعملية، الذي ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارات المكلفة بالصيد البحري والداخلية والجماعات المحلية والمالية،
– إعداد تقرير نهائي عن العملية.
تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاها مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة.
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة المحلية نظامها الداخلي في أول اجتماع لها.
المادة 8
فتح المادةيرأس اللجنة المحلية الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
– مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة،
– مدير النقل لولاية تيبازة،
– مدير الصناعة لولاية تيبازة،
– رئيس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال (ولاية تيبازة)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 سبتمبر سنة 2023 م
– رئيس المحطة البحرية لبوسماعيل (ولاية تيبازة)،
– مدير وحدة تيبازة لشركة تسيير موانئ الصيد البحري،
– مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة،
– رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها.
المادة 9
فتح المادةبالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوزيرالمكلف بالصيد البحري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ المصادقة على قائمة الصيادين المستفيدين.
المادة 10
فتح المادةيدفع التعويض إلى الصيادين المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة عن طريق مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، على أساس قائمة الصيادين المستفيدين المصادق عليها من قبل الوالي.
المادة 11
فتح المادةتحدد آجال استقبال طلبات التعويض المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر الجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة .2023 وزير الصيد البحري وزير المالية والمنتجات الصيدية أحمد بداني لعزيز فايد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.