مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد إسماعيل بوداود، بصفته مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.