مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قضاة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة :
– أسماء شملال،
– إشراق بن كميش،
– نادر بوشاشي،
– سليم جديد،
– محمد فروق تيرنيفي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 28 يونيو سنة 2023، مهام السيّد اعمر لمين مزواني، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.