مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محفوظ بن سالم، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. 17 سبتمبر سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.