قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم
- المهندسون المعماريون،
- مهندسو الدولة في السكن والعمران،
- المفتشون في الصناعة التقليدية،
- المفتشون في السياحة،
- المساعدون التقنيون المتخصصون،
- المتصرفون، ترخوش دريس
- مساعدو المتصرفين،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، عماري أمين
- مهندسو الدولة في الإحصاء، بن الجوزي رضا
- مساعدو المهندسين في الإعلام درويش فطيمة الآلي، جوامع محمد
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، بوطاطة فؤاد
- المترجمون - التراجمة، كروش نبيلة
- الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- الكتّاب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات والحجّاب.
الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون قاسمي كريمة سعد الدين مصطفى حجاب أحمد بعيليش رفيق بادر أحمد شلخي خوجة زخمي ربيعة يحي شريف توفيق بيسكار فطومة أوزيان عزيزة بوناب محمد حموش صديق بداوي محمد عثماني نسيمة بزطوط نادية لعرج سلمى شربال ياسمين زيار إبراهيم خمخوم مصطفى بن يخلف فايزة كشوط وهيبة يرأس لجنة الطعن السيد ترخوش دريس، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.