مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد رضا تشقال، بصفته رئيسا للدراسات بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.