قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 فهرس أوامر 21 يوليو سنة 2004 م أمر رقم 04-01 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-197 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-198 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله.. 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10 مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 04-201 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها… 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن
1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية. مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام
1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 204 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة)..
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تكليف مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول بوزارة النقل.
يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1425 سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. الموافق 11 يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة
الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 بوزارة الصناعة.
الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير التعاون
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة. قرارات، وزارة المؤسسات الصغيرة
مقررات، آراء والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 19 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 25
4 21 يوليو سنة 2004 م أوامر أمر رقم 04-01 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 122 – 18 و 124 منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 25 و 25 مكرر و 66 منه، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا الأمر ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 13 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : لا يمكن بأي حال أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار 100 % بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي من الرواتب الأساسية المحدّدة في المادة 14 أدناه، وألا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون. وبالنسبة للعسكريين والشبيهين الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب ألا يقل مبلغ المعاش المذكور أعلاه، بأي حال، عن المبلغ الأدنى للمعاش المدفوع للمجاهدين تطبيقا للقانون المتعلق بالتقاعد”. المادة 3 : يتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 13 مكرّر : تكون النفقات الممثلة لتتمة الفارق المؤدى، بين المبلغ الناجم عن السنوات المثبتة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 13 أعلاه، وكذا الفارق بين المعدل الأقصى المنصوص عليه في المادة المذكورة لفائدة المجاهدين والمعدل المطبق بالنسبة للعسكريين والشبيهين التابعين للجيش الوطني الشعبي، على عاتق الدولة”. المادة 4 : يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 6 يوليو سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليوسنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-197 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الملاحق رقم 1 و 2 و 3 و 5 و6 المرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الأول النظام التعويضي المطبق على نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية بدون تغيير الشخصية علاوة الصندوق أمين صندوق قباضة الضرائب والقيم رئيس مفتشية مخزن الطوابع تعويض عن تبليغ بدون تغيير قرارات المتابعة العاملين في الإدارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب بدون تغيير بدون تغيير 30 % الأجر القاعدي للمنصب 45 % المشغول بدون تغيير بدون تغيير
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 الملحق الأول (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي سلك أعوان المعاينة، المكلفين بما يأتي : للدورية تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة سلك مراقبي الضرائب، المكلفين بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مراقبة الضريبة تقدير الضريبة تقييم الضريبة، تحقيق الضريبة. سلك مفتشي الضريبة، المكلفين بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة ومراقبتها، تقدير الضريبة، تقييم الضريبة، تحقيق الضريبة. تعويض الخطر سلك أعوان المعاينة المكلفين بتحصيل الضريبة وتأسيسها :
- مراقبو الضرائب، المكلفون بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة ومراقبتها.
- مفتشو الضرائب، المكلفون بما يأتي : تحصيل الضريبة، تأسيس الضريبة 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 21 يوليو سنة 2004 م النسبة قاعدة الحساب 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % 20 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % 15 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % 20 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م الملحق الثاني النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون علاوة الصندوق أمين صندوق مفتشية أملاك الدولة أمين صندوق الحفظ العقاري تعويض جزافي | أعوان المعاينة المكلفون بما يأتي : للدورية التقدير، التقييم التحقيق، المبيعات، إجراء الخبرة. المراقبون، المكلفون بما يأتي : التدقيق، المراقبة، التقدير، التقييم، التحقيق، إجراء الخبرة المبيعات. تعويض جزافي سلك المفتشين، المكلفين بما يأتي : للدورية التدقيق التفتيش، المراقبة، التقدير، التقييم إجراء الخبرة التحقيق، المبيعات. تعويض الخطر أعوان المعاينة، المكلفون بما يأتي : معاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، تحصيل ناتج ومداخيل أملاك الدولة والحفظ العقاري التحقيقات العقارية الخبرات وتقييم المنقولات والعقارات بيع المنقولات والعقارات.
إدارة الأملاك الوطنية النسبة قاعدة الحساب 30 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 30 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 الملحق الثاني (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون سلك المراقبين المكلفين بما يأتي : معاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، تحصيل ناتج ومداخيل أملاك الدولة، والحفظ العقاري، التحقيقات العقارية الخبرات وتقييم المنقولات والعقارات بيع المنقولات والعقارات. سلك المفتشين المكلفين بما يأتي : معاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، تحصيل ناتج ومداخيل أملاك الدولة، والحفظ العقاري، التحقيقات العقارية الخبرات وتقييم المنقولات والعقارات بيع المنقولات والعقارات التحقيق والمراقبة. بدون تغيير تعويض المسؤولية الشخصية الملحق الثالث 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 21 يوليو سنة 2004 م النسبة قاعدة الحساب 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية بدون بدون تغيير تغيير النظام التعويضي المطبق على العاملين في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الحملة رئيس المهندسين وتقنية مسح الأراضي مهندس رئيسي، مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مسح الأراضي، مراقب مسح الأراضي، عون معاينة النسبة قاعدة الحساب 25 % 25 % 25 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 25 % 25 % 25 % 25 %
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م الملحق الثالث (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الخطر رئيس المهندسين مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، مفتش مسح الأراضي، مراقب مسح الأراضي، عون معاينة الملحق الخامس
النسبة قاعدة الحساب 15 % 15 % 15 % 15 % الأجر القاعدي للرتبة 15 % الأصلية 15 % 15 % النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية بدون تغيير الشخصية علاوة الصندوق - أمين صندوق لدى المحاسبين العموميين. الأعوان المكلفون بالمراقبة و / أو التدقيق تعويض جزافي المفتشون للدورية المراقبون
- أعوان المعاينة. تعويض التدقيق سلك المفتشين والمراقبة سلك المراقبين سلك أعوان المعاينة. الملحق السادس النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض التدقيق المراقبون الماليون المكلفون بتقدير والمراقبة الميزانية، المراقبون الماليون المساعدون المكلفون بتقدير الميزانية سلك المفتشين المراقبون النسبة قاعدة الحساب بدون تغيير بدون تغيير 30 % 30 الأجر القاعدي للمنصب المشغول 15 % 20 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 20 % 20 % 20 الأجر القاعدي للرتبة الأصلية في إدارة الميزانية النسبة قاعدة الحساب 40 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 25 % الأجر القاعدي للمنصب المشغول 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية تعويض المسؤولية | بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير الشخصية
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 مرسوم تنفيذي رقم 04-198 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تسمى “المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية” الباقي بدون تغيير”. 21 يوليو سنة 2004 م المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يمكن أن ينشئ المركز محطات أو ملحقات أو أي فروع أخرى على مستوى التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 4 : تدرج في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 تسمية جديدة “مدير عام” بدلا من “ مدير “. المادة 5 : تتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “ المادة 13 : تصنّف وظيفة المدير العام للمركز وظيفة عليا في الدولة ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير مركزي في الوزارة”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 21 يوليو سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-175 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتعلّق بنفايات التغليف يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. الفصل الأول إنشاء النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها إيكو - جمع المادة 2 : ينشأ نظام عمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها، يدعى “إيكو - جمع”، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يهدف النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو – جمع” في إطار المهام المخولة إياه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى تنظيم استرجاع نفايات التغليف ومعالجتها عبر عقود خدمات لجمع النفايات وفرزها وتثمينها. المادة 4 : تكلّف الوكالة الوطنية للنفايات بوضع النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع”. الفصل الثاني تنظيم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع” المادة 5 : ينظم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع” في شكل شبكات خاصة للاسترجاع والتثمين حسب صنف كل مادة . المادة 6 : يمكن أن تغطّي الشبكات الخاصة للاسترجاع والتثمين، حسب حجم نفايات التغليف وطبيعتها، ولاية واحدة أو عدة ولايات، يحدد توزيعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة. الفصل الثالث سير النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع” المادة 7 : بغض النظر عن الشروط المحددة في أحكام المادتين 9 و 11 أدناه ، يجب أن تتكفل الشبكات الخاصة “إيكو - جمع” بكل طلب انخراط . المادة 8 : تبرم عقود الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بين الوكالة الوطنية للنفايات ومقدمي الخدمات على أساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تحدد الشروط في مجال جمع نفايات التغليف واسترجاعها وتثمينها المطبقة على المؤسسات المنتجة للنفايات والمنخرطة في النظام العمومي “إيكو - جمع” بموجب دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة ووزير القطاع المعني. الفصل الرابع تمويل النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع” المادة 10 : يمول النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع” بما يأتي : حقوق الانخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة “إيكو - جمع”، مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد وأصناف التغليف المروجة في السوق الجزائرية.
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 المادة 11 : تحدد حقوق الانخراط والمساهمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 12 : يمنح الانخراط في النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها “إيكو - جمع “ وتسديد المساهمة المالية، الحق للمنخرط في استعمال علامة “إيكو - جمع” ووضعها على كافة أغلفته. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، اسم المؤسسة
- دار المسنين أو المعوقين
- دار المسنين أو المعوقين
- دار المسنين أو المعوقين ( الباقي بدون تغيير ) 21 يوليو سنة 2004 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث ثلاث (3) دور ، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : مكان إنشائها البلدية الولاية عين تموشنت 46 – عين تموشنت البويرة 10 البويرة رمضان جمال 21 - سكيكدة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-201 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، اسم المؤسسة
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث ثلاث (3) دور يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار الأطفال المسعفين مرسى بن مهيدي 13 - تلمسان
- دار الأطفال المسعفين صيادة 27 - مستغانم
- دار الأطفال المسعفين سوق ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، أهراس 41 سوق أهراس وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز المتخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث أربعة (4) مراكز متخصصة في إعادة التربية ، يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 21 - سكيكدة رمضان جمال 07 بسكرة بسكرة 11- تا منغست تا منغست 41 - سوق أهراس سوق أهراس ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 21 يوليو سنة 2004 م والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها ، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قوائم مراكز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرستين (2) لصغار الصم يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 26 - المدية 01 – بلدية بني سليمان 11- تامنغست 01 – بلدية تامنغست المادة 3 : تتمّم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ستة (6) مراكز، تحدد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 05 باتنة 03 بلدية باتنة 06 02 بجاية 02 بلدية تمزيرت 02 الشلف 02 بلدية تنس 16 - الجزائر 09 بلدية باش جراح 35 - بومرداس 01 بلدية تيجلابين 25 - قسنطينة 03 بلدية الخروب
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-204 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-316 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يتمم قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة المحدث بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-316 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى بكارية (ولاية تبسة).
المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة إلى مركز متخصص في إعادة التربية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز المتخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 25987 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-53 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 الذي يتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 82-80 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة ) المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-53 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، إلى مركز متخصص في إعادة التربية. المادة 2 : يتمّم الملحق رقم 3 الذي يحدد قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تكليف مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم 21 يوليو سنة 2004 م عليه في المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 17 - الجلفة 01 - الجلفة ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادي الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 179-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 والمتضمن تكليف السيد جيار الهاشمي المستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد توفيق خلادي مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيد توفيق خلادي المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 179-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 والمتضمنة تكليف مستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد الشريف حشيشي، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد فيصل حردي، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد جمال سي سرير ، بصفته نائب مدير للنقل الحضري بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عامر ولد ساعد سعود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 11 يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 11 يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر تاجر، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس .
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد أويدر ، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد نور الدين بوديسة، بصفته مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد بلقاسم زياني، رئيسا لديوان وزير الصناعة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد جمال سي سرير ، مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة. 21 يوليو سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد الله سعود مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عامر ولد ساعد سعود، مفتشا بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير التعاون بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد نور الإسلام شرقو ، مديرا للتعاون بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد محمد أويدر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تعين السيدة حورية بكور ، زوجة سويسي، نائبة مدير التعاون المتعدّد الأطراف والجهوي بمديرية التعاون بوزارة الصناعة.
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، -بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14495 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المورّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية الآتية : مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية، مفتش في الصناعة التقليدية. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004. وزير المؤسسات عن رئيس الحكومة الصغيرة والمتوسطة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيفة العمومية مصطفى بن بادة جمال خرشي
-
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية : 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، سياسة التشغيل في الجزائر،
- السياسية الاقتصادية للجزائر، النسيج الصناعي والتقليدي في الجزائر، المنظمات غير الحكومية
- اتحاد المغرب العربي، السياسة الطاقوية للجزائر، الموارد المائية بالجزائر، الديمقراطية. 2 - الموضوع التقني : قائمة مهن الصناعة التقليدية، دور الحركة الجمعوية المهنية في الصناعة التقليدية، دور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، منوغرافيا الصناعة التقليدية الجزائرية تسويق منتوجات الصناعة التقليدية،
- النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، تكنونولوجيا مهنية لحرف الصناعة التقليدية : الأنسجة والزرابي التقليدية، صناعة النحاس،
- صناعة الحلي التقليدية، الخشب والتأثيث الفخار،
- الخزف الفني، 21 يوليو سنة 2004 م
- الطرز التقليدي النقش على الجبس الصناعات التقليدية للجلود والسروج، الحدادة الفنية الخياطة التقليدية. مراقبة النوعية لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقنيات التفتيش في ورشات إنتاج الصناعة التقليدية. 3 – الموضوع الإداري : مفهوم المرفق العام، الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية، الضبطية الإدارية المسؤولية الإدارية المالية العامة :
- ميزانية الدولة،
- مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب مراقبة ميزانية الدولة
- تحرير الوثيقة الإدارية النصوص التنظيمية : المرسوم، القرار، المقرر ، التعليمة والمنشور) بعد دراسة ملف النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التمهين (القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية). 4 - اللغة الوطنية : بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة:
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين (30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج.
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م الملحق الثاني برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش في الصناعة التقليدية : 1 - اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، سياسة التشغيل في الجزائر، السياسية الاقتصادية للجزائر، النسيج الصناعي والتقليدي في الجزائر، المنظمات غير الحكومية
- اتحاد المغرب العربي السياسة الطاقوية للجزائر، الموارد المائية بالجزائر، الديمقراطية. 2 - الموضوع التقني : قائمة مهن الصناعة التقليدية،
- دور الحركة الجمعوية المهنية في الصناعة التقليدية،
- دور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، منوغرافيا الصناعة التقليدية في الجزائر، تسويق منتوجات الصناعة التقليدية،
- النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، تكنونولوجيا مهنية لحرف الصناعة التقليدية : الأنسجة والزرابي التقليدية،
-
صناعة النحاس،
-
صناعة الحلي التقليدية، الخشب والتأثيث الفخار،
-
الخزف الفني، الطرز التقليدي، النقش على الجبس الصناعات التقليدية للجلود والسروج الحدادة الفنية، الخياطة التقليدية. تقنيات التفتيش في ورشات إنتاج الصناعة التقليدية. 3 – الموضوع الإداري : مفهوم المرفق العام، الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية، الضبطية الإدارية المسؤولية الإدارية، المالية العامة :
-
ميزانية الدولة
-
مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب مراقبة ميزانية الدولة،
- تحرير الوثيقة الإدارية النصوص التنظيمية : المرسوم، القرار، المقرر ، التعليمة والمنشور) بعد دراسة ملف
- النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التمهين (القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية). 4 - اللغة الوطنية : بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين (30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66–146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الا الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 3 جمادى الثانية عام 1425 ه / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة، في الرتب الآتية : عامل قابض موزع عامل رئيسي، مفتش عون تقني، عون تقني ، متخصص تقني، تقني سام، مفتش رئيسي. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : أ) للالتحاق بما يأتي :
- برتبة مفتش من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحائزين شهادة البكالوريا، برتبة تقني، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والمثبتين لمستوى السنة الثالثة ثانوي
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م برتبة تقني سام، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحائزين شهادة البكالوريا،
- برتبة مفتش رئيسي، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة. ب) للتثبيت فيما يأتي : في رتبة عامل، من بين المترشحين الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات والمثبتين لمستوى السنة الأولى ثانوي
- في رتبة قابض موزّع من بين المترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية والمثبتين لمستوى السنة الثانية ثانوي أو شهادة معادلة والذين بلغوا سن 18 سنة،
- في رتبة عامل رئيسي، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات والمثبتين لمستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة في رتبة عون تقني، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات والمثبتين لشهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو شهادة معترف بمعادلتها أو مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل،
- في رتبة عون تقني متخصص، من بين المترشحين الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ولهم مستوى السنة الثانية ثانوي أو شهادة معادلة،
- في رتبة مفتش رئيسي، عن طريق الامتحان المهني، من بين المفتشين ورؤساء المقاطعات المثبتين لخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومن بين رؤساء قطاع توزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها وأعوان الأسلاك المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 3 : يتم فتح المسابقات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يحدد فيه ما يأتي : 1 - الأسلاك والرتب المعنية 2 - عدد المناصب المتوفّرة وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية 3 - مدة التكوين ومكانه 4 - تاريخ بداية التكوين. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : أ) فيما يخص التكوين الأولي : ثلاثون (30) شهرا بالنّسبة لتكوين مفتش، خمسة عشر (15) شهرا بالنسبة لتكوين تقني،
- ستة وثلاثون (36) شهرا بالنسبة لتكوين تقني سام
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي. ب فيما يخص التكوين للتثبيت : شهران ونصف الشهر بالنّسبة لرتبة عامل، ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين قابض موزع، خمسة (5) أشهر بالنسبة لتكوين عامل رئيسي، ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين عون تقني،
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين عون تقني متخصص،
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي. المادة 7 : يجري التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات للجزائر العاصمة
- المدارس الجهوية للبريد والمواصلات لقسنطينة وتلمسان وورقلة وسطيف : كل أطوار التكوين ما عدا تكوين مفتش رئيسي. المادة 8 : يجب على المتدربين عند نهاية التكوين، حسب الحالة، إعداد ما يأتي : مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي ومفتش وتقني سام، تقرير نهاية التكوين بالنسبة لأطوار التكوين الأخرى.
المادة 9 : يتم التكوين المتخصص في شكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادة 10 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم، أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 8 أعلاه وإطارات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 11 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث التكوين المتخصص وتتويجه المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل ما يأتي : تقييم الدروس النظرية تقييم الجانب التطبيقي. المادة 13 : باستثناء أطوار التكوين التي تشترط مستوى يقل عن البكالوريا أو يساويها، ينظم امتحان نهائي يشمل الاختبارات الآتية :
- اختباران في الجانب النظري مستمدان من برنامج التكوين : المدة 3 ساعات، المعامل : 2 لكل اختبار منهما، مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل 2، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. المادة 14 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل : 1. بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. المادة 15 : تضبط السلطة المخولة صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة النجاح النهائي. المادة 16 : تتشكّل لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادة 15 أعلاه من :
- السلطة المخولة صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، 21 يوليو سنة 2004 م
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير الدراسات لمؤسسة التكوين، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء. المادة 17 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين. المادة 18 : يتم توظيف المترشحين الذين ليست لهم صفة الموظف والناجحين نهائيا في التكوين المتخصص طبقا لأحكام المواد 27 و 31 و 35 و 47 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 19 : يمثل النجاح النهائي في التكوين المتخصص المنظم لصالح المترشحين الموظفين شرطا مسبقا لتثبيتهم في الرتب المقصودة. المادة 20 : كلّ مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004. وزير البريد عن رئيس الحكومة وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة بالرتب الآتية : الملحق برنامج تكوين عامل مدة التكوين : شهران (2) ونصف الشهر المواد المدرسة أولا - التعليم المهني 1 - فرع البريد :
- المصلحة البريدية الطرود البريدية المصالح المالية الملحقة 2 - فرع المواصلات السلكية واللاسلكية : المصالح التلغرافية المصالح الهاتفية المصالح المالية الملحقة ثانيا - التعليم العام الاستقبال العلاقات الإنسانية التحرير الإداري تقرير نهاية التكوين
عامل قابض موزع عامل رئيسي، مفتش عون تقني، عون تقني متخصص، تقني، تقني سام مفتش رئيسي. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004. وزير البريد عن رئيس الحكومة وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الأول الحجم الساعي 136 سا 50 سا 30 سا 56 سا 115 سا 15 سا 50 سا 50 سا 30 سا 18 سا
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثاني برنامج تكوين قابض موزع مدة التكوين : 3 أشهر المواد المدرسة عموميات : التنظيم العام للإدارة، مكاتب قابضي التوزيع المصلحة البريدية التوزيع الحوالات التحصيل في محل الإقامة الصكوك البريدية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط دفع المعاشات مصلحة التلغراف مصلحة الهاتف المحاسبة تقرير نهاية التكوين الملحق الثالث برنامج تكوين عامل رئيسي مدة التكوين : 5 أشهر المواد المدرسة أولا - التعليم المهني 1 - فرع البريد :
- المصلحة البريدية الطرود البريدية المصالح المالية الملحقة 2 - فرع المواصلات السلكية واللاسلكية : مصلحة التلغراف مصلحة الهاتف
- المصالح المالية الملحقة ثانيا - التعليم العام الإحصاء
- الإعلام الآلي الاتصالات الاستقبال / العلاقات الإنسانية التحريري الإداري
- تقرير نهاية التكوين 3 جمادى الثانية عام 1425 ه
21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 18 سا 63 سا 54 سا 18 سا و سا و سا 54 سا 18 سا 36 سا 36 سا 45 سا الحجم الساعي 192 سا 72 سا 36 سا 84 سا 192 سا 75 سا 30 سا 87 سا 30 سا 45 سا 36 سا 30 سا 15 سا
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 الملحق الرابع برنامج تكوين مفتش مدة التكوين : 30 شهرا المواد المدرسة أولا - التعليم المهني مصلحة البريد مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية المصالح المالية البريدية المصالح المالية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحاسبة الخاصة بالمكاتب تنظيم المكاتب البريدية مدخل للتفتيش المصالح التجارية للمواصلات السلكية واللاسلكية ثانيا - تقنيات المواصلات والتسيير المالية العمومية الإحصاء المحاسبة العامة الصفقات العمومية المحاسبة التحليلية التحليل المالي التسويق مراقبة التسيير تسيير الموارد البشرية العلاقات الإنسانية الاتصالات ثالثا - التعليم العام مدخل لدراسة القانون القانون العام القانون التجاري التحرير المهني منهجية تحضير مذكرة الإعلام الآلي الإنجليزية رابعا - التربصات التطبيقية تربص تطبيقي إلمامي تربص تطبيقي خاص بالتنفيذ تربص تطبيقي خاص بالمراقبة تربص تطبيقي بالمراكز المتخصصة مذكرة الحجم الساعي 234 سا 234 سا 120 سا 120 سا 72 سا 54 سا 36 سا 30 سا 48 سا 45 سا 60 سا 39 سا 60 سا 60 سا 54 سا 45 سا 45 سا 54 سا 66 سا 30 سا 54 سا 36 سا 30 سا 15 سا 288 سا 213 سا 150 سا 120 سا 120 سا 300 سا 450 سا
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الخامس برنامج تكوين عون تقني مدة التكوين : 3 أشهر المواد المدرسة 1 - التعليم العام : الرياضيات الكهرباء 2 - التخصص : عموميات الهاتف تأمين الميادة التنظيم تقنيات الشبكات الجوية تقنيات الشبكات التحت أرضية برمجة المشتركين تقرير نهاية التكوين الملحق السادس برنامج تكوين عون تقني متخصص مدة التكوين : 12 أشهرا المواد المدرسة 1 - التعليم العام : الرياضيات الكهرباء 2 - التخصص : عموميات الهاتف تأمين الميادة التنظيم تقنيات الشبكات الجوية تقنيات الشبكات التحت أرضية برمجة المشتركين التجارب والقياسات تقرير نهاية التكوين 3 جمادى الثانية عام 1425 ه
21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 36 سا 39 سا 30 سا 27 سا و سا 90 سا 100 سا 30 سا الحجم الساعي 60 سا 60 سا 60 سا 30 سا 30 سا 70 سا 120 سا 100 سا 70 سا
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م
الملحق السابع برنامج تكوين تقني مدة التكوين : 15 شهرا تتكون شعبة التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية
- التراسلات
- التحويل الشبكة الحضرية البرنامج موزّع على ثلاث (3) وحدات بيداغوجية :
- التعليم العام
- ما قبل التخصص
- التخصص يكون برنامج التعليم العام مشتركا بالنسبة للتخصصات في تخصص الشبكة الحضرية. المواد المدرسة 1 - التعليم العام الرياضيات الكهرباء الإلكترونيك التقنيات الرقمية الكهرو تقني الإنجليزية الإعلام الآلي تخصص التراسلات : المواد المدرسة 1- ما قبل التخصص تمهيد للتحويل الإلكتروميكاني مقدمة في التحويل الرقمي نظرة حول شبكة المشتركين تراسل المعطيات من ثلاثة (3) تخصصات : الثلاثة (3) ما عدا مادة “الكهرو تقني” التي لا تدرس الحجم الساعي 120 سا 150 سا 150 سا 78 سا 60 سا 80 سا 80 سا الحجم الساعي 30 سا 45 سا 30 سا 45 سا
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 الملحق السابع (تابع) المواد المدرسة 2 - التخصص تذكير حول التراسلات التماثلية القياسات في مراكز التضخيم نظرية التعديل بالنبضات المشفرة نظام التراسلات الرقمية (PDH) مدخل إلى (SDH) الحزم الهرتيزية الرقمية تراسلات لاسلكية طاقة المراكز تربص تطبيقي في مراكز التضخيم تقرير نهاية التكوين تخصص التحويل : المواد المدرسة 1- ما قبل التخصص المهاتفة العامة مفهوم التراسلات نظرة حول شبكة المشتركين تراسل المعطيات 2 - التخصص عناصر التحويل الإلكترو ميكانيكي نظرية التعديل بالنبضات المشفرة مدخل إلى التحويل الرقمي التجارب والقياسات استغلال وصيانة النظام الرقمي (AXE) الصيانة الاعتيادية وإعادة تشغيل المراكز الرقمية (AXE) الطاقة المتخصصة تربص تطبيقي في المراكز الرقمية (AXE) تقرير نهاية التكوين 3 جمادى الثانية عام 1425 ه 21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 90 سا 30 سا 60 سا 186 سا 30 سا 45 سا 33 سا 36 سا 120 سا الحجم الساعي 30 سا 45 سا 30 سا 45 سا 90 سا 60 سا 60 سا 30 سا 180 سا 60 سا 30 سا 120 سا
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م تخصص الشبكة الحضرية : المواد المدرسة 1 - ما قبل التخصص المهاتفة العامة مفهوم التحويل (التماثلي والرقمي) مفهوم التحويل (التماثلي والرقمي) تراسل المعطيات 2 - التخصص تقنيات الشبكة الجوية تقنيات الشبكة التحت أرضية كوابل الألياف البصرية التجارب والقياسات الهندسة المدنية والقنوات حراسة الورشات تأمين الميادة التنظيم العام للخطوط مصلحة السيارات دور ووظيفة المسؤول الورشة الحقيقة أو تربص تطبيقي بمراكز صيانة تقرير نهاية التكوين برنامج تكوين تقني سام مدة التكوين : 36 شهرا الجذع المشترك : المواد المدرسة الرياضيات الكهرباء الإلكترونيك 1 (المركبات) التقنيات الرقمية 1 القياسات الكهربائية والالكترونيك الإنجليزية الإلكترونيك 2 الوظائف) التقنية الرقمية 2 الإلكتروتقنية تكنولوجية المركبات الإعلام الآلي
الحجم الساعي 15 سا 45 سا 45 سا 45 سا 84 سا 165 سا 30 سا 60 سا 45 سا 30 سا 30 سا 30 سا 15 سا 21 سا وتركيب الخطوط 120 سا الملحق الثامن الحجم الساعي 170 سا 210 سا 150 سا 150 سا 60 سا 90 سا 150 سا 150 سا 80 سا 60 سا 160 سا
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص التراسلات : المواد المدرسة نظرية الإشارة الشبكات في التراسلات القياسات في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية التراسلات عبر الكوابل التوترات السريعة الصيانة الكهربائية الإنجليزية التقنية التراسلات التماثلية التراسلات الرقمية تراسلات المعطيات الحزم الهرتيزية طاقة المراكز مدخل إلى التحويل الرقمي تسيير المراكز التربص مذكرة تخصص التحويل الرقمي : المواد المدرسة التراسلات العامة المهاتفة العامة نظام المهاتفة التحويل الالكتروني الإنجليزية التقنية بنية الحاسوب النظام الرقمي (AXE) النظام الرقمي (EWSD) الحركة الهاتفية تسيير المراكز طاقة المراكز التربص مذكرة 3 جمادى الثانية عام 1425 ه / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م الحجم الساعي 100 سا 80 سا 80 سا 100 سا 40 سا 40 سا 80 سا 120 سا 120 سا 80 سا 40 سا 40 سا 40 سا 40 سا 8 أسابيع 8 أسابيع الحجم الساعي 40 سا 100 سا 160 سا 40 سا 80 سا 80 سا 220 سا 220 سا 40 سا 40 سا 30 سا 8 أسابيع 8 أسابيع
3 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2004 م تخصص الاتصالات اللاسلكية : المواد المدرسة نظرية الإشارة الشبكات التراسلات العامة التحويل العام الهوائيات والانتشار الإنجليزية التقنية البث والاستقبال بالراديو الكهربائي التوترات السريعة الحزم الهرتزية الاتصالات الفضائية التلفزيون القياسات في الراديو صيانة عتاد الاتصالات اللاسلكية طاقة المراكز التسيير والتنظيم التربص مذكرة الملحق التاسع برنامج تكوين مفتش رئيسي نظام خارجي وداخلي مدة التكوين : 12 شهرا المدة الحقيقة للتكوين النظري والتطبيقي حوالي 43 أسبوعا المواد المدرسة المالية العمومية مراقبة التسيير التسويق تسيير الموارد البشرية
الحجم الساعي 120 سا 80 سا 80 سا 40 سا 80 سا 80 سا 120 سا 80 سا 80 سا 60 سا 60 سا 60 سا 40 سا 40 سا 40 سا 8 أسابيع 8 أسابيع : الحجم الساعي مفتش رئيسي خارجي مفتش رئيسي داخلي 36 سا 45 سا 45 سا 45 سا 45 سا 42 سا 45 سا 30 سا
3 جمادى الثانية عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 المواد المدرسة العلاقات الانسانية الاتصال القانون العام القانون التجاري الإعلام الآلي اللغة الإنجليزية تدقيق الحسابات وتقنية التفتيش المحاسبة الهاتفية عن طريق الإعلام الآلي المحاسبة العامة المحاسبة التحليلية مفاوضة العقود الإحصاء المصلحة البريدية مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية المصالح المالية المحاسبة الخاصة بالمكاتب تنظيم التوجيه والتوزيع تنظيم وتسيير المصالح التجارية تنظيم وتسيير المكاتب البريدية تربص تطبيقي مذكرة إن التلاميذ الحائزين معدلا عاما أقل من المعدل ما بين 20/08 و 20/10 : إجراء امتحان استدراكي 21 يوليو سنة 2004 م الملحق التاسع (تابع) الحجم الساعي مفتش رئيسي خارجي مفتش رئيسي داخلي 60 سا 30 سا 60 سا 45 سا 30 سا 45 سا 45 سا 45 سا 102 سا 210 سا 105 سا 105 سا 66 سا 61 سا 45 سا 60 سا 60 سا 27 سا 60 سا 96 سا 96 سا 135 سا 66 سا 30 سا 30 سا 54 سا 255 سا 195 سا تقييم الدورة عشرة على عشرين (20/10) يخضعون للتدابير الآتية : الامتحان الاستدراكي من الضروري أن يبرمج خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة الدراسية الموالية. فإذا كانت العلامة الجديدة أقل من عشرة المعدل أقل 20/08 : الطرد. على عشرين (20/10) يقصى التلميذ. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة