مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تكليف مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. 16
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادي الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 179-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 والمتضمن تكليف السيد جيار الهاشمي المستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد توفيق خلادي مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيد توفيق خلادي المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 179-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 والمتضمنة تكليف مستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 179-03 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.