أمر رقم 04-01 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا الأمر ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 13 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : لا يمكن بأي حال أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار 100 % بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي من الرواتب الأساسية المحدّدة في المادة 14 أدناه، وألا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبالنسبة للعسكريين والشبيهين الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب ألا يقل مبلغ المعاش المذكور أعلاه، بأي حال، عن المبلغ الأدنى للمعاش المدفوع للمجاهدين تطبيقا للقانون المتعلق بالتقاعد".
المادة 3
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرّر : تكون النفقات الممثلة لتتمة الفارق المؤدى، بين المبلغ الناجم عن السنوات المثبتة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 13 أعلاه، وكذا الفارق بين المعدل الأقصى المنصوص عليه في المادة المذكورة لفائدة المجاهدين والمعدل المطبق بالنسبة للعسكريين والشبيهين التابعين للجيش الوطني الشعبي، على عاتق الدولة".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 6 يوليو سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليوسنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-106
- قانون رقم 83-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 04-13
قانون رقم 04-13 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق المعاشات العسكرية. 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم الأمر 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-106
- يتمّم أمر رقم 76-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.