ج.ر عدد 68 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم تؤدي من تغيير العنوان 30ر. دج - لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية

    • امر رقم 69-63 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 11 نوفمبر سنة 1964 • 955 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 | مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء (استدراك) 957 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الموظفين فى اطار التأسيس الأولى للاسلاك التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل • 957 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين | المستوى السابق لادراج رؤساء الاقسام في سلك مفتشى ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى | النقل البرى .. 959

954 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان المستوى السابق لادراج الاعوان المساعدين في سلك مراقبي الطرق … 960 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 قشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة كاتب اداري 961 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفات تطبيق المادة 39 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 الذى يرخص بموجبه في رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والذي تحملته بعض التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي أو الاستجمامي 965 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن فصل قطعتى أرض تابعتين لأملاك الدولة من نظام الغابات والتخلى عنهما مجانا لبلدية تيرني بني هديل 967 وزارة العدل
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج المساعدين لكتابات الضبط والنيابات العامة في سلك مستكتبي الضبط 968 |
  • قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ الواجب ايداعه في حالة الاكراه البدنى الذى يمارس بناء على طلب الافراد ولصالحهم 969 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط . 969
  • قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 | مايو سنة 1969 يتضمن الغاء وانشاء اقسام مدرسية في ولاية قسنطينة 976 | وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة التعاونية للقنادس الموحدة لبحرية وهران 976 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 977 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين المراكز تكوين التربية البدنية والرياضية. وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لمعلم التربية البدنية والرياضية - • 978 قرارت الولاة
  • قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الغراب قصد ري أراضي . 983 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموفق 3 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوصلاح قصد رى أراضي 9840 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموفق 4 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الفندق قصد ري اراضي 986 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض مساحتها ثلاثة هكتارات كائنة بضعية الجبحة وتحمل رقم 15 Ple من القطاع الريفي ، وهي صالحة لتشييد 50 مسكنا - 987
  • قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد والتابعة لملك (موات اليزيد) لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد توسيع ثانوية للتعليم التقني بسكيكدة • 987

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 اتفاقات أمر رقم 69 - مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 نوفمبر سنة 1964 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 نوفمبر سنة 1964 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 نوفمبر سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية وحكومة جمهورية غينيا اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الودية بين البلدين بقصد التوصل على وجه الخصوص الى زيادة مبادلتهما التجارية ، وايمانا منهما بروح ميثاق اديس ابابا لتحقيق ذلك ، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تجري المبادلات التجارية بين البلدين طبقا لمبدأ المصلحة المتبادلة والتوازن بين الاستيراد والتصدير . ا دولية المادة 2 يجرى تسليم بضائع الجمهورية الغينية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبضائع هذه الاخيرة الى تلك طبقا للقائمتين « أ » و « ب » الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين كجزء متمم له .
  • تحتوى القائمة « أ ، على البضائع المنوى تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غينيا وتحتوي القائمة ( ب ) على البضائع المنوي تصديرها من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 تعتبر كبضائع جزائرية البضائع الجزائرية الأصل والمنشأ ، وكبضائع غينية ، البضائع الغينية الأصل والمنشأ وذلك بالنسبة لاهداف هذا الاتفاق المادة ؟ يمنح كل طرف متعاقد للآخر ، في اطار القوانين والانظمة المطبقة أو التي ستطبق في بلاده 6 جميع التسهيلات ويسلم باسرع ما يمكن ، اجازات التصدير الضرورية الخاصة بالبضائع التي تصدر من بلد الطرف المتعاقد الى الآخر . المادة . يرخص الطرفان المتعاقدان التصدير والاستيراد مع اعفاء من رسوم الدخول والخروج فى نطاق التشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير والمطبقة في كل من البلدين لما يلى : ا عينات البضائع ومعدات النشر المخصصة لاجراء طلبيات على اساسها والدعاية لها ، ب الاشياء والبضائع المخصصة للاسواق والمعارض بشرط عدم بيعها ، ج - الاوانى واللفافات التي عليها علامات والمخصصة للتعبئة واللفافات المحتوية على الاشياء المستوردة والواجب اعادتها بطريق التصدير عند نهاية المدة المتفق عليها المادة 6 ان البضائع المصدرة من احد الطرفين الى الطرف الآخر . لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بموجب اذن كتابي ممنوح مسبقا من سلطات البلد المصدر الاصلى المادة 7 يجرى استيراد وتصدير بضائع احد الطرفين للآخر على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمرخص لهم بالاشتغال في التجارة الخارجية والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بالاشتغال في التجارة الخارجية بغينيا •

المادة 8 يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل مرور البضائع عبر اراضي كل منهما عندما يكون فى ذلك فائدة للبلد الآخر وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين المادة 9 تؤدى جميع الدفعات المتعلقة بالعمليات التجارية الحاصلة بين الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام اتفاق الدفع الملحق بأصل هذا الاتفاق .. المادة 10 لكي تشجع تنمية التجارة بين البلدين ، فان الطرفين المتعاقدين يتوافقان على منح بعضهما البعض التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية في نطاق القوانين والانظمة الخاصة ببلديهما .. وعلاوة على ذلك ، يطلع احدهما الآخر في حدود الامكان على جميع الاخبار والاستعلامات اللازمة والمتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين … المادة 11 تسعى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الغينية الى احداث لجنة مختلطة تكلف بالسهر على تنمية التجارة بين البلدين وتنفيذ بنود هذا الاتفاق واتفاق الدفع المبرمين بين الطرفين وذلك على أحسن حال وتجتمع هذه اللجنة فى الجزائر أو كوناكري كلما طلب احد الطرفين المتعاقدين عقد الاجتماع المادة 12 يطبق هذا الاتفاق من تاريخ المصادقة عليه لمدة سنة واحدة ويعتبر مجددا على أثرها لنفس المدة وعلى التوالى بصفة تلقائية ما دام احد الطرفين المتعاقدين لا يفسخه كتابيا مع الاعلام المسبق قبل ثلاثة اشهر من انتهاء المدة . وحرر بالجزائر في 11 نوفمبر سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية ويعتبر النصين رسميين معا عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية غينا الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ديالو سيف الله عبد العزيز بوتفليقة القائمة « أ » البضائع المصدرة من الجزائر الى غينيا 1 - الجعة ، 2 - الخمور ،

  • كحول الاتيليك ،
  • انواع التبغ الورق ، ه معلبات الزيتون ، 6 التمور ، 7 - العنب الطازج ،
  • طحين انواع الحبوب ،
  • التمور العادية ، 10 – كران نباتي ، 11 12 جلود ، 12 انواع الصابون ومعجون التنظيف ، 13 - مستحضرات الغسيل ، 14 - الانسجة والملابس الخفيفة ، 15 بطانيات من الصوف ، 16 – الزرابي ، 17-17 الخيوط القطنية ، 18 - الخيوط الصوفية ، 19 انواع الورق ، 20 - علب وأكياس وجيوب وابواق واحزمة أخرى ، 21 - انواع الورق المقوى ( الكرتون ( والورق ولوازمه ، 22 - ورق البيتوم ( الزفت ) 23 - انواع المطاط ، 24 - الدهانات والطلاء اللميع ، 25 أدوية لابادة الحشرات والحشرات الفطرية ، 26 27 - سماد بوتاسي ، 27 سلفات ، 28 - انواع البيتوم ( الزفت ) والاسفلت ، 29 مصنوعات الحجر والجص والترابة ، 30 - الزجاج ومصنوعات الزجاج ، 31 – معدات البناء ، 32 - مصنوعات كبرى للبلاستيك ، 33 - مبردات السيارات ، 34 - الحنفيات ولوازمها ، 35 36 - كتان ، شبك ، اسلاك شائكة من الصلب ، 36 خيوط من الحديد الصلب ، 37 - بناء معدني ، 38 - هياكل معدنية ، 39-39 مضخات وضاغطات ، 40 - اجهزة الاستخراج والسكب ، 41 مضخات للآبار العميقة ، 42 آلات الغسيل والمعالجة ، 43 - كابلات واسلاك كهربائية ، 44 اجهزة تلفونية ، 45 محركات كهربائية ، 46 منتجات راديو كهربائية ، 47 أعمدة مكلفنة 48 - انابيب سوداء ، 49 توابع الانابيب والقساطل ، 50 أثاثات معدنية ، 51 الاسرة وتوابعها ، 52 - لوازم الاثاث من الصفائح المطلية .

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .957 53 - مواد الالومنيوم 54 - اقفال ، 00 قناني الغاز ، 56 آلات تسجيل وترنزيستور ، 57 آلات زراعية ، 58 ماكنات زراعية ، 59 جرارات ، 600 - نوابض السيارات . القائمة ( ب ) البضائع المصدرة من غينيا الى الجزائر 1 - الموز ، 2 - البن ( القهوة ) ، 3 - كوكاو مقشر وغير مقشر ، 4 منتجات البلاد الاستوائية :

  • سمسم ، منتجات النخيل وحبوب زيتية أخرى ، توابل فلفل ، بهار ، زنجبيل ) ،
  • الكين وقشر الكين ، جوز الكاكاو- ه شمع عسلى نحلي ، 6 - عسل ،
  • بوكيست الومين ، منتجات الخشب الاستوائي نصف المصنوع . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين | ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 54 الصادر بتاريخ 9 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 •
  • الصفحة 714 - العمود الثاني - المادة 4 - السطر الاول بدلا من : المادة 4 : تنعقد لجان النداء المنصوص عليها في المادة 3 من يقرأ ما يلى : المادة 4 : تنعقد لجان النداء المنصوص عليها في المادة 6 من • الصفحة 715 العمود الاول - المادة 8 - السطران الاول والثاني : بدلا من : … لأحكام هذا المرسوم يقرأ ما يلى : … لأحكام هذا القرار . . . والباقي بدون تغيير ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الموظفين فى اطار التأسيس الأولى للاسلاك التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان امتحانات الكفاءة المهنية التي ستنظم تطبيقا للأحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لمختلف الاسلاك التابعة للوزارة المكلفة بالنقل ، تخضع للقواعد المبينة في هذا القرار الا فى حالة المخالفة المنصوص عليها في القرار الخاص المتضمن تتميم هذه الاحكام بالنسبة لكل امتحان . المادة 2 : تطبق أحكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه. اليه اعلاه ، على الامتحانات المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ، باستثناء الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة من المرسوم المذكور . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يوجهوا طلب تقييدهم في اختبارات الامتحان الى مدير الادارة العامة يحدد وينشر الوزير المكلف بالنقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات المادة 4 : ان ملف الترشيح الموجه مع طلب التقييد ، يجب أن يتضمن مايلي :

  1. التصريح بالاختيار لاحد الاختبارين المعروضين عند الاقتضاء ، ) وبالنسبة لامتحانات الترسيم ، التصريح الذي يلتزم المترشح بموجبه بان يبقى فى خدمة الدولة طيلة المدة المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة الاولى وفى المقطع الاول من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والذي يعترف فيه بانه أطلع على أحكام الفقرة 2 من المادة 7 من نفس المرسوم ، 3 ) وبقدر ما تكون المشاركة في امتحان الادراج متوقفة على الوضعيات المذكورة في الملف : أ نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في الوظائف التي تفتح المجال للمشاركة في الامتحان ، ب ۔ نسخة طبق الاصل من الشهادة او الاجازة ، ج - شهادة الميلاد ، د - نسخة من قرار الترسيم او قرار الترقية تثبت صفة صاحبه في سلك أدنى المادة ه : تحدد مراكز الاختبارات الكتابية بموجب القرار الخاص المتضمن فتح الامتحان ولا يفتح للاختبارات الشفاهية الا مركز واحد في مدينة الجزائر • المادة 6 : تنظم لكل امتحان دورة واحدة لا غير يجب ان يحضرها ، تحت طائلة فقد حقوقهم ، جميع المترشحين المقيدين قانونا في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه والموضوعة ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بمسابقة الدخول في السلك المعنى . غير أن المترشحين الذين قدموا فى الوقت الملائم طلبا للمشاركة في الاختبارات ولم يقيدوا في القائمة غير أنهم يكونون قد حصلوا على تقييدهم للمشاركة فى الاختبارات في تاريخ لا يمكنهم ان يتقدموا فيه والمترشحين الذين استحال عليهم اجتياز الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبة بصفة رسمية من طرف طبيب محلف والمؤكدة بتاريخ فحص طبي معاكس ، يحتفظون بحق التقدم للامتحان تنظم لهذين الصنفين من الاعوان ، دون غيرهم دورة ثانية واخيرة للامتحان المشار اليه اعلاه ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الاخرى التي تسرى عليه وذلك من غير ان تجرى هذه الدورة الثانية بعد اكثر من سنة واحدة من اجراء الاولى . المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية تحت اشراف لجنة للرقابة خاصة بكل مركز ، وتضم هذه اللجنة الموظف الحائز على أعلى رتبة فى المصلحة المعنية او ممثله ، أو على الاقل مستشارين معينين من قبل مدير الادارة العامة • ويجب ان تكون مراقبة الاختبارات فعلية ومسترة . وينبغي أن يكون أحد أعضاء لجنة الرقابة على الاقل حاضرا باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات ويحضر جميع العمليات المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات من طرف المدير المعني بالامر ، وترسل نسخة منها بنفس عدد المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الى مركز الاختبار الكتابي في ظرف مختوم ، ويحتفظ بها تحت مسؤولية لجنة الرقابة التي لا تفتح الظروف الا بمحضر المترشحين . المادة 9 : تتلى على المترشحين النصوص المتعلقة بقمع الغش في المسابقات الادارية والتي تطبق بحكم القانون في الامتحانات المشار اليها في هذا القرار وذلك قبل افتتاح الظروف . المادة 10 : يمنع كل اتصال بين المترشحين أو مع الخارج خلال مدة الاختبارات ، ويمنع على المترشحين أن يحتفظوا معهم خلال مدة الاختبارات بأية وثيقة أو كتاب أو مذكرة ماعدا التي يمكن أن تنص عليها القرارات الخصوصية والمتعلقة بمختلف الامتحانات او التي قد تلحق بمواضيع الاختبارات . وفي حالة ما اذا سمح باصطحاب الوثائق فان لجنة الرقابة تتأكذ لدى كل مترشح من أن هذه الوثائق مطابقة لاحكام القرار الذي نص على ذلك . المادة 11 : تبت لجنة الرقابة فى الغش أو محاولة الغش وتعلن اقصاء المترشح المذنب . وتذكر هذه الحوادث في محاضر جلساتها واذا رأت انها لا تستطيع اتخاذ مقرر سريع فان ملف المترشح يسلم للجنة الامتحان التي تبت في الامر نهائيا . المادة 12 : يفتح الظرف المختوم الذى يتضمن مواضيع الاختبارات فى بداية الاختبارات من طرف أحد ممثلي لجنة الرقابة وفي نهاية الاختبارات تجتمع لجنة الرقابة بمحضر عضو واحد على الاقل من اعضائها وبمحضر المترشحين نسخ الاختبارات وتضعها في غلاف تختمه فورا وترسله الى مدير الادارة العامة و ترسل اللجنة فى أقرب الأجل محضر الجلسة الى لجنة الامتحان تشير فيه الى اجراء العمليات ، وعند الاقتضاء الى الحوادث والتحقيقات التي حدثت

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 يجب ان تبقى النسخ مغفلة تماما ولا تحمل أية علامة مميزة ، ولا ينبغى أن يستعمل المترشحون الا الورق المسلم من قبل الادارة دون ورق آخر . وعندما يسلم المترشحون نسخهم ، بعد انتهاء الاختبارات الى أعضاء لجنة الرقابة يقوم هؤلاء بترقيم كل نسخة ويجب أن يبقى الرقم مجهولا حتى من طرف المترشحين ويرسل جدول المقارنة بين الاسماء والارقام ، مباشرة وفي ظرف مختوم ، الى مديرية الادارة العامة التي تقوم بنفسها ، بعد تنقيط النسخ نهائيا ، بالتعرف على أصحابها قبل اعادتها الى لجنة الامتحان . المادة 13 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات ولرئيس اللجنة عند الضرورة ، صوت راجح المادة 14 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان السلطة المطلقة فى منح النقط ، وكل نقطة تقل عن 6 على 20 يحرز عليها فى اختبار اجباري تؤدي للرسوب . المادة 15 : تحضر لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين | وتسلمها لمدير الادارة العامة لنشرها ولا يمكن أن يعلن عن نجاح أى واحد في الاختبارات الشفهية اذا لم يحصل على معدل عام يساوى 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية • الا أنه يجوز للجنة الامتحان أن تتداول في حالة المترشحين الذين حصلوا على تنقيط متوسط يساوي على الاقل 9 على 20 في هذه الاختبارات الكتابية نفسها وقبولهم بصفة استثنائية في الاختبار الكتابي بعد دراسة نسخهم وملفاتهم الادارية ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار نجاح أى مترشح في اختبارات الامتحان المنصوص عليها في هذا القرار اذا لم يحصل على تنقيط متوسط يساوى على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات • المادة 16 : تجرى الاختبارات الشفاهية بصفة علنية وتتخذ لجنة الامتحان جميع الاجراءات الضرورية ليتم ذلك في ظروف تجعل حضور الجمهور يتحقق فعليا وبدون صعوبة المادة 17 : تلصق قائمة المترشحين المقبولين في أماكن المصلحة التي يرأس رئيسها لجنة الرقابة ، ولا يمكن الشروع في الاختبارات الشفاهية الا بعد أربعة أيام كاملة من نشر هذه القائمة المادة 18 : ترسل دعوة حضور فردى بخصوص اختبارات القبول النهائى الى جميع المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي . غير أن الادارة ليست مسؤولة في حالة عدم وصول التبليغ بالحضور الى احد المترشحين . المادة 19 : تحضر لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتسلمها فور ذلك الى مدير الادارة العامة لنشرها المادة 20 : تشعر الادارة المترشحين في الوقت الملائم بكيفيات الفحص الطبي الذي ينبغي عليهم الامتثال اليه قبل ادراجهم أو ترسيمهم • المادة 21 : يعين اعضاء لجنة الامتحان بصفة خاصة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل باستثناء الاعضاء القانونيين اذا هم ساهموا شخصيا في أعمال لجنة الامتحان ، ويعينون باقتراح من الكاتب العام للوزارة المكلفة بالنقل • المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2. يوليو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى السابق لادراج رؤساء الاقسام في سلك مفتشي النقل البري ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبقتضى المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي النقل البرى ، ولا سيما المادة 14 منه ،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الموظفين في اطار التأسيس الأولى للأسلاك التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان المستوى المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي النقل البري ، سيفتح طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالنقل

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه المادة 2 : تنظم الاختبارات على المستوى الوطني ولا يفتح الا مركز واحد للاختبارات في مدينة الجزائر وتجري هذه الاختبارات فى 1 سبتمبر سنة 1969 . المادة 3 : يجب أن تصل طلبات الترشيح الى وزارة النقل قبل 21 غشت سنة 1969 المادة 4 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفاهيا للنجاح • المادة 5 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : 1 ) اختبار في الثقافة العامة يشتمل على انشاء ، المدة ساعات المعامل 3 ، ب انشاء في الجغرافية الطبيعية والاقتصادية لاقطار المغرب العربي المدة ساعتان - – المعامل 2 ، ج ) اختبار يشتمل على دراسة ملف اداري المدة 3 ساعات - المعامل 3 ، د ) اختبار يشتمل على التسيير المالي والحسابي المؤسسات النقل المدة ساعتان - المعامل 2 ، ه اختبار اختياري في العربية لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل ، المدة ساعة واحدة - المعامل 1 ، تأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار عند تقدير أشغال المترشحين ، كيفية تناولهم للمسائل وطريقة تقديمهم نسخ الاختبارات وتحريرها المادة 6 : ان الاختبار الشفهي للقبول المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يشتمل على محادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة وتجري مع لجنة الامتحان بتمامها في مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه 10 تعرض هذه المحادثة على اختيار لجنة الامتحان في شكل اسئلة او شرح نص او مباحثة تجري على اساس نص المادة 7 : ان برنامج الاختبارات المنصوص عليها في المقطعين (أ (أ) و (ب) من المادة 5 أعلاه هو برنامج القسم الاول من الثانويات والتكميليات المادة 8 : يشتمل برنامج الاختبارات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 ، على النقط التالية : التشريع الخاص بالنقل وتاريخه وتطور تعليمه دراسة النصوص الرائسية التي اعتمد عند اعداد التنظيم المتعلق بالنقل ولا سيما المرسوم رقم 147349 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمعدل بالمرسوم رقم 60-472 المؤرخ في 20 مايو سنة 1960 والمتعلق بتنسيق وانسجام النقل على السكك الحديدية والنقل عبر الطرق والامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يوليو - سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل البرى وكذا النصوص المتعلقة بتطبيقه . هياكل الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة

- المكلفة بالنقل ،

  • مديرية النقل البري : هيكلها وتسييرها وطابعها الخاص ( السلطة الزجرية ، مراقبو الطرق ) ، دراسة الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، دراسة تتعلق بشركة ذات اقتصاد مختلط - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، : التسيير الذاتي : أصوله ومبادؤه العامة 6 دراسة الميزانية والحسابات ( حسابات الميزانية حساب التسيير - الاستهلاك - حساب الاستغلال العام وضع الميزانية وحساب الخسائر والارباح ) ،
  • مراقبة النقل عبر الطرق - المراقبة على الطريق - المراقبة المتممة على أساس الأوراق في مراكز مؤسسات النقل .. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البري او ممثله ، موظف حائز على رتبة تقع فى السلم الثاني عشر على الاقل ومعين من طرف الوزير المكلف بالنقل المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان المستوى السابق لادراج الاعون المساعدين في سلك مراقبي الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساس الخاص لمراقبي الطرق ،

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 19 ربيع | الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض المواظفين في اطار التأسيس الأولى للأسلاك التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان للمستوى من أجل ادراج الاعوان المساعدين في سلك مراقبى الطرق وذلك طبقا للمادة 18 من المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي الطرق المادة 2 : تنظم الاختبارات على المستوى الوطني ، ولن يخصص لذلك الا مركز واحد فى مدينة الجزائر حيث تجرى الاختبارات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 • وينبغى أن تصل طلبات المشاركة فى الاختبارات قبل 21 غشت سنة 1969 الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 3 : يتضمن الامتحان : اختبارين كتابيين للقبول ، واحد منهما شفهى وواحد اختياري في اللغة العربية المادة 4 : تتضمن اختبارات القبول مايلي : أ ) انشاء كتابي يتناول الجغرافية الطبيعية والاقتصادية للجزائر ، المدة : ساعتان - المعامل : 2 ب ) اختبار يتناول تحرير تقرير اداري - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار اثناء تقديرها لاعمال المترشحين كيفية تناولهم للمشاكل وعرض وتحرير النسخ والأغلاط الموجودة بها المادة 5 : يتضمن الاختبار الشفهى للقبول الوارد في المادة أعلاه محادثة تستغرق حوالي نصف ساعة مع لجنة الامتحان وتتناول بصفة رئيسية التشريع الحالي للنقل أو أي موضوع آخر له علاقة بمهمة مراقب الطرق ( تنظيم الادارة المركزية ، علاقات هذه الاخيرة بالولايات علاقات المديريات الجهوية للنقل بالوالى ، لجان العقوبات ) . المادة 6 : يتضمن الاختبار الاختياري للغة العربية شكل نص ، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل • المادة 7 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البري او ممثله ، موظف مرسم له رتبة تعادل على الاقل السلم 11 ويعين من قبل الوزير المكلف بالنقل المادة 8 : يدرج المترشحون الناجحون فى الامتحان في سلك مراقبي الطرق وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 18 من المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخيلة الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق . غشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة كاتب اداري

- ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تجري مسابقة وامتحان مهني التعيين في وظيفة كاتب اداري طبقا للاحكام المحددة بهذا القرار • 1 - الاحكام المطبقة على المسابقة المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والحائزين على القسم الاول من شهادة البكالوريا ( بروباتوار ) أو لشهادة معترف بمعادلتها . المادة 3 : ان الحد الاقصى للسن يمكن تمديده سنة واحدة من كل ولد مكفول . المادة 4 : تحتوي ملفات المترشحين ، علاوة على طلبات المشاركة في المسابقة ، على الوثائق الواردة بعده :

  • بطاقة التسجيل تسلمها الادارة ،
  • شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لها اقل من ثلاثة اشهر ، صحيفة السوابق القضائية ( المذكرة رقم 3 ) لها اقل- من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
  • شهادتان طبيتان ) الطب العام والسل ) ،
  • نسخة مصدقة عن الدبلوم او الشهادة ،
  • نسخة عن البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند اللزوم ، المادة 5 : تشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفهي تشمل الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 - انشاء في موضوع عام يرمي الى تقدير تفكير المترشح واهليته للتحرير المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، دراسة - 2 نص : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 3 - انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمل : 1 - اما على مسألة فى الحساب تشتمل على مشكل واحد أو عدة مشاكل ، 2 واما على موجز نص ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، 4 انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمان :- 1 اما على أسئلة في التاريخ ، 2 - واما على أسئلة في الجغرافية ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 • ه نص عربي للشكل : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 . ويشتمل الاختبار الشفهي : 1 على محادثة مع الممتحنين يقصد منها تقدير الثقافة العامة للمترشح ، المدة 10 دقائق ، المعامل 2 . 2 - سؤال يتعلق اما بمسائل تاريخية أو جغرافية بشرط ان تكون المادة المختارة غير داخلة في الاختبار الكتابي . المادة 6 : ان برنامج الاختبارات الخاصة بالمسابقة هو نفس برنامج القسم الاول من التعليم الثانوى • ادة : يحدد عدد الوظائف المقررة ب 219 وظيفة • 2 - الاحكام المطبقة على الامتحان المهنى . المادة 8 : يقبل في الامتحان المهنى الاعوان الاداريون البالغون 40 سنة على الاكثر في يوم الامتحان والذين اكملوا بنفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذ السلك المادة 9 : تحتوى ملفات المترشحين على الوثائق .
  • طلب المشاركة فى الامتحان المهني ، يرفق ببطاقة التسجيل التي تسلمها الادارة ( الملحق رقم 1 ) قرار التعيين ،
  • محضر التنصيب في الوظيفة . المادة 10 : يشتمل الامتحان المهني على 4 اختبارات كتابية للقبول ، منها اختبار واحد اختياري وعلى اختبار شفاهي للقبول تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على مايلي : 1 انشاء في موضوع عام يقصد منه تقدير تفكير المترشح وأهليته للتحرير ، المدة 3 ساعات المعامل 3 ، 2 تحرير وثيقة ادارية خاصة بملف اداري ومشتملة على عناصر الجواب المدة : ساعتان – المعامل : 3 . نشاء في موضوع يتعلق بالمسائل الادارية أو المالية المدة : ساعتان - المعامل : 02 نص عربي للشكل ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 2 . ويشتمل الاختبار الشفهي للقبول على محادثة تتعلق بالمؤسسات الجزائرية منذ سنة 1962 - المعامل : 2 . وسؤال يتعلق بالجغرافية الاقتصادية للجزائر تسحب مواضيع الاختبارات الشفهية بالقرعة المادة 11 : ان برنامج الاختبارات الخاصة بالامتحان المهني مبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار . المادة 12 : تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يحدد عدد الوظائف التي يجري التعيين فيها بطريق الامتحان المهني ب 34 وظيفة 3 الاحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهني المادة 13 : ترسل او تسلم ملفات المترشحين المذكورين في المادتين 3 و 8 اعلاه ضمن ظرف موصي عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح المشاركة لديه في المسابقة او الامتحان المهني وذلك على العناوين التالية : الجزائر : طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة ، وهران : شارع العقيد لطفي - وهران ، قسنطينة : نهج ابن معطى عبد الوهاب رقم 33 ، قسنطينة ورقلة : مركز التكوين الاداري في ورقلة .. تقفل عمليات التسجيل يوم 25 غشت سنة 1969 المادة 14 : تحدد وتنشر قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهني من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية …

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 المادة 15 : تجري الاختبارات الخاصة بالمسابقة وبالامتحان المهني ابتداء من 26 اكتوبر سنة 1969 في مراكز التكوين الاداري المذكورة اعلاه . المادة 16 : يصحح الاختبارات اساتذة التكوين الاداري . ويمنح لكل من الاختبارات تنقيط من صفر الى 20 وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادتين 4 و 9 اعلاه وأن مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه تشكل مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة أو الامتحان المهني . المادة 17 : كل تنقيط يقل عن 5 من 20 في الانشاء الخاص بالموضوع العام يؤدي للرسوب . المادة 18 : لا تحسب في الاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 19 : يجوز فقط للمترشحين المحرزين في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة او للامتحان المهني على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان الخاص بالقبول ان يشاركوا في الاختبارات الشفهية • المادة 20 : تشكيل لجنة الامتحان كمايلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مديرين للادارة العامة أو ممثلين عنهم المادة 21 : تضع لجنة الامتحان الخاصة بالقبول قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للمسابقة والامتحان المهني يدعى المترشحون المقبولون للاختبارات الشفهية بصفة فردية المادة 22 : تضع لجنة الامتحان الخاصة بالقبول قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني بحسب ترتيب تنقيطهم يمكن للجنة الامتحان الخاص بالقبول ، عند الضرورة ان تضع قوائم تكميلية للقبول بقصد التعيين في الوظائف التي قد يتخلف أو يعدل عنها المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني تشتمل القوائم التكميلية ، بحسب ترتيب التنقيط ، على اسماء المترشحين للمسابقة والامتحان المهني المعتبرين اكفاء لوظيفة كاتب اداري المادة 23 : يحدد وينشر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة كاتب اداري المادة 24 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني ، مع مراعاة ترتيبهم واحتياجات المصلحة ، في مختلف الوزارات و يخضع تعيينهم بصفة كاتب اداري للنتيجة الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل المادة 25 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12

- شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناء الخاص بالسن والشهادات وزيادة النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور أعلاه المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهني ( 1 ) الرقم المسلسل (2) : اللقب والاسم : تاريخ ومكان الولادة : العنوان الشخصي : الرتبة : الوظيفة : تاريخ التعيين : تاريخ التنصيب : مرشح لوظيفة : مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح في المشاركة بالاختبارات لديه الادارة او المصلحة التي يرغب المترشح في حالة نجاحه في ان يعين فيها ، ) بيان عدة وزارات ومصالح بحسب ترتيب الافضلية )

2 20

الجزائر في المترشح راي رئيس المصلحة ( 3 ) الجزائر في …. ) 1 ( شطب على ما لا فائدة فيه ، ( 2 ) ۔ خاص بالادارة ، ) 3 ( - خاص بالمترشحين للامتحان المهني .

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الملحق رقم 2 المتعلق بالبرامج المفروضة على المترشحين للمسابقة أو الامتحان المهني للتعيين في وظيفة ملحق اداري المؤسسات السياسية للجزائر ا - التنظيم الدستوري للجزائر : ا دستور سنة 1963 ، ب المجلس الوطني ، ج - حزب جبهة التحرير الوطني .. 2 تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1963 : ا - رئيس الجمهورية الحكومة ، ب الهيئات الاخرى - المجلس الدستوري، المجلس الاعلي للقضاء ، المجلس الاعلى الاقتصادي والاجتماعي ، ج - تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 ( مجلس الثورة وسير المؤسسات : قيام الاجهزة الاساسية للدولة ) • تنظيم الادارة الجزائرية 1 - الادارة المركزية للدولة : 1 - الادارات المركزية : ذات الصبغة التنظيمية ) 2 - الهيئات الاستشارية ( المجالس واللجان ) والخاصة بالتنسيق ، ( الرئاسة ، الكتابة العامة للحكومة ) وادارة الدولة ، 2 - الجماعات المحلية : 1 - الولاية ( ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 29-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ) ، الهيئات : اختصاصاتها ، تسييرها ووسائل نشاطها ، جغرافية الولاية الحالية ،

  • البلدية - القانون البلدي ، الهيئات : اختصاصاتها - تسييرها ووسائل نشاطها ، القانون الاساسي للمدن الكبرى القانون الاداري موضوع القانون الاداري : ا - تعريف الادارة ، ب - تعريف القانون الاداري : (1) تنظيم الادارة : 1 - مفهوم الشخص الاداري ،
  • مفهوم مركزية الادارة ،
  • مفهوم لامركزية الادارة ، 4 توزيع السلطات فى الادارة والوصاية .. 2 ) وسائل نشاط الادارة : موظفو الادارة ( الوظيفة الهامة ) . المالية العامة ا - ميزانية الدولة : ا تعريف ، المفهوم التقليدي والحديث للميزانية ، ب القواعد العامة لقانون الميزانية ، ج - وضع الميزانية ، د تقديم الميزانية ، ه تعديلات الميزانية .. 2 - تنفيذ الميزانية ومراقبتها : ا - المصالح المالية للجزائر : ا الخزينة ( الخزينة الرئيسية - والخاصة بالولاية ، البنك المركزي الجزائري ) ، 2 المصالح الجبائية ، ( الضرائب ، أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) ،
  • المراقبة المالية ( العمليات الاربع للصرف العمومي ) ،
  • فصل وظائف الآمرين بالصرف والمحاسبين ( الأمرون بالصرف الاولون والثانويون ، المحاسبون العموميون ) .. تاريخ الجزائر من الفتح الاسلامي الى سنة 1830 : ا - الجزائر في غداة الفتح الإسلامي ، 2 مختلف الممالك العربية البربرية ، 2 - المؤسسات العربية البربرية ، تدخل الاتراك ،
  • التنظيم السياسي الاداري للجزائر في عهد الاتراك ، 6 العلاقات بين الحكومة الجزائرية والعالم الخارجي .. من سنة 1830 الى العهد الحاضر : ا - الاحتلال الفرنسي : اسبابه ، مقاومة الامير عبد القادر ، الاستعمار الرسمي والمقاومة ، – مابين الحربين ،
  • نتائج الحرب العالمية الثانية ، 4 - الاستقلال • الجغرافية الاقتصادية للجزائر العنوان 1 - النواحي الطبيعية : الفصل 1 : التضاريس ، الفصل 2 : المناخ ، الفصل 3 : النبات ، العنوان 2 - النواحي السكانية : الفصل 1 : توزيع السكان ، الفصل 2 : طرق الحياة المختلفة ، الفصل 3 : المشاكل السكانية ، العنوان 3 - المشاكل الاقتصادية : الفصل 1 : الجهاز الاساسي الاقتصادي ،

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 الفصل 2 : الزراعة ، الفصل 3 : الصناعة ، الفصل 4 : المبادلات التجارية . السياسة الاقتصادية للجزائر المقدمة : الجزائرية الاقتصادية في سنة 1962 الاقتصاد من الطراز الاستعماري 1 - الاختبارات الاساسية : أ برنامج طرابلس ، ب - ميثاق الجزائر ، ج - اعادة التعديل المذهبي يوم 19 يونيو سنة 1965 2 - الادوات الخاصة باشتراكية الاقتصاد الوطني 1 التسيير الذاتي ، 2 التأميم ،

  • احتكارات الدولة ، 4 - القطاعان المختلط والخاص ، ه - الدور الاقتصادي للبلدية الجديدة ، 6 تخطيط الاقتصاد 3 تجسيم الاهداف المطلوبة أو التنمية الاقتصادية 1 - السياسة الزراعية ، 2 - السياسة الصناعية وتوليد الطاقة ،
  • السياسة المالية ، الاجهزة الاساسية ، ه التجارة الخارجية ، 6 - السياحة ، V المشاكل الاجتماعية : السكان الصحة ، السكن ، التكوين المهني للرجال والترقية الاجتماعية • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 39 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 الذي يرخص بموجبه في رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والذي تحملته بعض التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي أو الاستجمامي | ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المادتين 39 و 41 من الامر رقم 68-654 المؤرخ | في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-63 المؤرخ في 25 صفر عام 1369 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد قائمة | التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي والاستجمامي والتي تفتح الحق لرد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك بالنسبة للفترة المتراوحة من سنة 1969 الى سنة 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان الملفات المتعلقة برد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والذي تحملته الاموال المخصصة لتجهيز المؤسسات ذات الطابع السياحى أو الاستجماعي يجب ايداعها لدى المدير العام للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها محل اقامة الطالب وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر بعد قفل السنة المدنية التي تم فيها شراء الاموال المذكورة . المادة 2 : يجب ان تكون الملفات المذكورة مرفقة بالمستندات والشهادات التالية تأييدا لها : عريضة المستفيد التي تتضمن بيان اسمه أو محل شركته والمكان الذي توجد فيه مؤسسته والقدر الذي يطلب رده والتزامه بان يشعر بكل تغيير يطرأ على تخصيص الادوات المطلوب رد الرسم عنها وذلك اذا وقع هذا التغيير في ظرف عامين بعد شراء أو استيراد الأدوات المذكورة
  • شهادة من وزارة السياحة (مديرية السياحة او نيابة مديرية الدراسات التقنية توضح ان مقدم العريضة يمكن له أن يطالب بالرد الملتمس وذلك بموجب المميزات التي تنطوى عليها المؤسسات التي يستغلها والتي تطابق القواعد المحددة في القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ( الملحق 1 ) .
  • قائمة الاموال المعنية ، تتضمن بيان قيمة هذه الاموال ونوعها ومبلغ الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي تحملته ويجب أن تكون هذه القائمة مرفقة على وجه التأييد بفواتير الشراء أو بمطبوع الاستيراد من النموذج (36) الذي يعاد الى صاحبه بعد وضع تأشير المصلحة عليه ولا يمكن ان يكون الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمتعلق بفواتير الشراء أو المستندات الجمركية موضوعا للرد الا بقدر ما يكون ذكره واردا بكلام واضح في هذه المستندات
  • شهادة من وزارة الصناعة ( مديرية الصناعة أو المديرية الفرعية للبرنامج والتنظيم الاقتصادي ( تشير الى ان الادوات المذكورة فى القائمة المقدمة تأييدا لطلب الرد ، منتجة أو غير منتجة في الجزائر ( الملحق 2 ) • واذا كان مثل هذا الانتاج موجودا بالنسبة لبعض الاموال المبينة فيجب حينئذ على مقدم العريضة ان يثبت منشأها الوطنى وذلك اما بواسطة فواتير الصانع اذا كانت هذه الادوات قد تم شراؤها مباشرة من هذا الصانع ، أو في حالة

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1389 ه العكس ، بواسطة الفواتير المسلمة من طرف المورد الذي زود مقدم العريضة ويجب أن تتضمن هذه الفواتير الاخيرة اسم وعنوان الصانع الذي يتعين على المورد أن يذكره تحت مسؤوليته الخاصة جرد للاموال الجاري استعمالها او بيان تقديري للتجهيزات اللازمة وذلك حسب ما اذا كان الامر يتعلق بملف أول خاص بالرد ومقدم من طرف مؤسسة قائمة بنشاطها منذ أمد أو من طرف مؤسسة حديثة العهد ولم يتم تجهيزها بعد يجب أن يكون ذلك الجرد أو هذا البيان التقديري مؤشرا عليه وموافقا عليه من طرف وزارة السياحة ( مديرية السياحة او المديرية الفرعية للدراسات التقنية ) . بيان للتجهيزات الاضافية يجب تقديمه اذا طرأ تعديل على الاوضاع المتعلقة باستغلال مؤسسة قائمة بنشاطها منذ أمد أو اذا احتاجت مؤسسة منشأة حديثا إلى أدوات غير واردة فى البيان التقديري للتجهيزات الموجهة أولا أما في الحالة الأولى فيجب أن يكون بيان التجهيزات مذكورا تحت عنوان خاص وفي أعقاب الجرد المتعلق بالاموال الموجودة تحت اليد وذلك اذا كان هذا الجرد لم يتم اكتتابه بعد أو مرفقا بالملف الأول المتعلق برد الرسم المدفوع عن الاموال غير الواردة في الجرد وذلك في حالة ما اذا كان هذا الاخير قد سبق تقديمه وأما في الحالة الثانية فيجب أن يوجه البيان تأييدا للملف الأول المتعلق برد الرسم الخاص بالاموال التي لم يكن شراؤها منصوصا عليه فى البيان التقديري ولا يمكن تجديد هذا البيان المتعلق بالتجهيزات الاضافية ويجب أن يؤثر عليه ويوافق عليه ضمن نفس الكيفيات المتعلقة اما بالجرد الذى يناسبه وذلك اذا كان موجها على حدة أي منفصلا من هذا الجرد واما بالبيان التقديري الذي يكون هو مكملا له وزيادة على ذلك يجب على وزارة السياحة ( مديرية السياحة أو المديرية الفرعية للدراسات التقنية ( أن توضح في البيان أو الجرد الذي يكون هذا البيان مذكورا فيه ، ان التعديلات المتممة تسوغ شراء الادوات الاضافية المقررة وذلك في حالة تقديم بيان التجهيزات من طرف المؤسسة التي يطرأ على أوضاع استغلالها تعديل المادة 3 : ان كل تغيير يطرأ على تخصيص أموال التجهيزات استفادت من رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي تحملته ويقع في أقل من عامين بعد شراء الاموال أو استيرادها المتمم من طرف المستفيد من هذا الرد ، يجب أن ينقل بمجرد انجازه الى علم مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي تسلمت الملف المتعلق بالرد المناسب لهذه الاموال وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ويترتب عن ذلك التعديل اعادة دفع الرسم الذى سبق رده وذلك قبل 25 من الشهر الموالي .. المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والمدير الوطني للجمارك ومدير السياحة ومدير الصناعة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير السياحة والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد عبد الرحيم حبيب جعفري وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام الملحق الاول . وزارة السياحة ( رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي تحملته بعض التجهيزات المخصصة لمؤسسات سياحية واستجمامية ) ( المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969 ) شهادة ان (1) بوزارة السياحة يشهد أن السيد 100 الذي يستغل المؤسسة (2) … المخصصة للسياحة والمطابقة للقواعد المحددة في القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 أو المخصصة للاستجمام (3) يمكن له أن يستفيد من رد يخصصها الرسم المفروض للمؤسسة على المذكورة الانتاج وذلك الذى تحملته التجهيزات التي تطبيقا للمادة 39 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والنصوص اللاحقة به • وحرر ب …………… في الامضاء ( 4 ) (1) مدير السياحة أو نائب مدير الدراسات التقنية ، ( 2 ) يوضح عند الاقتضاء اسم المحل او الاسم التجاري ، (3) يشطب على ما لا يفيد واذا كان الامر يتعلق بمؤسسة سياحية فيجب بيان صنفها (4) امضاء السلطة المؤهلة لتسليم الشهادة وطابع اثبات الصحة

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 الملحق الثاني وزارة الصناعة والطاقة رد الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج الذى تحملته بعض الاموال للتجهيز ( المصنوعة في الجزائر أو المستوردة والمخصصة لمؤسسات سياحية أو استجمامية ) ( المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969 ) شهادة ان (1) يشهد أن التجهيزات والادوات الواردة في القائمة الملحقة بالملف المتعلق بالرد والمؤرخ في والمكون من طرف السيد المستغل لمؤسسة للسياحة أو للاستجمام (2) الكائنة في وذلك بخصوص القدر من الرسم الواجب رده والبالغ ( 3 ) (2) لا تصنع في التراب الوطني (2) تصنع في التراب الوطني وذلك فيما يتعلق بالاموال المبينة أدناه : النوع القيمة مبلغ الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وحرر في …….. …. الامضاء ( 4 ) (1) مدير الصناعة أو نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادى بوزارة الصناعة والطاقة . (2) يشطب على ما لا يفيد (3) المبلغ بالحروف والارقام (4) امضاء السلطة المؤهلة لتسليم الشهادة وطابع اثبات الصحة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن فصل قطعتى أرض تابعتين لأملاك الدولة من نظام الغابات والتخلى عنهما مجانا لبلدية تيرني بني هديل ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 والمعدل بالمرسوم رقم 55-8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل والمتضمن النظام الخاص بأملاك الدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56 958 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازل عن عقارات أملاك الدولة وبعد الاطلاع على طلب التنازل عن قطعتى أرض تابعتين لأملاك الدولة والمقدم من والى تلمسان بقصد بناء مساكن لايواء مجموعة عائلات فيها ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفصل من نظام الغابات قطعتا الارض المشار اليهما بحرفي أ ، ب من المخطط الملحق بأصل هذا القرار والبالغة مساحتها الاجمالية 5 ه و آران و 76 س ، والتابعتان لغابة أحفير العائدة لأملاك الدولة في منطقة صوف على المادة 2 : يعاد ضم القطعتين المفصولتين على الوجه المذكور بقصد التخلى عنهما مجانا الى بلدية تيرنى بني هديل لبناء مساكن عليها لفائدة مجموعة عائلات الى الاملاك الخاصة بالدولة ، بحكم القانون اذا لم تستعملا للغرض المذكور . في مهلة ثلاث سنوات • المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 . وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية محمد طيبي احمد مدغري وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالنيابة احمد مدغري

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج المساعدين لكتابات الضبيط والنيابات العامة في سلك مستكتبي الضبط – ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية 4 بمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 11385 الموافق 14 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط ولا سيما المادة 15 منه - ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتتح امتحان مهنى للادراج في سلك مستكتبى الضبط طبقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 68

  • 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 15 منه المادة 2 : تجرى الاختبارات الكتابية للامتحان في 22 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر ووهران وقسنطينة المادة 3 : تجرى الاختبارات الشفاهية في أول أكتوبر سنة 1969 بمدينة الجزائر . المادة 4 : يمكن أن يترشح للامتحان المساعدون لمكاتب الضبط والنيابات المشتغلون مدة ثلاث سنوات على الاقل في مكتب الضبط أو في النيابة • المادة 5 : يجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا مكتوبا لتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ، مديرية الادارة العامة بالجزائر ، وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 ، ويكون الطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
  • نسخة من قرار التعيين ،
  • نسخة من محضر التنصيب الذي يعطى الحق للمشاركة في الامتحان ،
  • بيان للخدمات المنجزة في وزارة العدل . المادة 6 : يضع وزير العدل ، حامل الاختام ، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات : الامتحان ويحددها بصفة نهائية المادة 7 : لا تنظم الا دورة واحدة يجب أن يتقدم اليها جميع المترشحين الذين سجلوا بصفة انتظامية والا فانهم يفقدون حقوقهم في ذلك الا أنه يجوز تنظيم دورة ، لا ينبغى أن تتجاوز مدتها سنة بعد الدورة الاولى ، وتخصص للمترشحين الذين لم يسجلوا أنفسهم في قائمة المترشحين والذين منعتهم حالتهم الصحية - المثبتة والمتحقق منها قانونا من المشاركة في الاختبارات وللمترشحين الذين لم يقبلوا في الدورة الاولى المادة 8 : يتضمن الامتحان الاختبارات الآتية : 1 ) اختبارات كتابية : أ ) املاء وأسئلة ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 ب ) اختبار في الضرب على الآلة 6 المدة : نصف ساعة ، المعامل : 2 2 - اختبارات شفاهية : أ ) سؤال يتناول التنظيم القضائي ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : 1 ب ) سؤال يتناول العمل في مكاتب الضبط ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : 2 ج ) اختبار اختياري في العربية ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : 1 ويكون اختبار الاملاء والأسئلة من مستوى السنة الاولى للثانويات والتكميليات . وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • وتعتبر كل نقطة تقل عن 4 على 20 في أحد الاختبارات الاجبارية نقطة مؤدية للرسوب ولا يعلن عن نجاح المترشح اذا لم يحصل على معدل يساوى 10 على 20 بالنسبة لمجموع الاختبارات المادة 9 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان التي تتكون كمايلي :
  • مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس محكمة وكيل دولة ،
  • كاتب ضبط رئيس .

الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 المادة 10 : يتولى وزير العدل حامل الاختام ضبط ونشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا • المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المحدد بموجب هذا القرار ، في وظائف مستكتبي ضبط متمرنين وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 12 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، ولا سيما المادة 2 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع احمد دراجي المدير العام للوظيفة العمومية | الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ الواجب ايداعه في حالة الاكراه البدني الذي يمارس بناء على طلب الافراد ولصالحهم ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام- 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 608 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : اذا بوشر الاكراه البدني بناء على طلب الافراد ولصالحهم فينبغي على هؤلاء تسديد النفقات الغذائية للسجين بايداعهم مسبقا لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم الادانة وعن كل مدة ثلاثين يوما ، مبلغا تحدد قيمته ب 3,45 دينار جزائري عن كل يوم المادة 2 : يجب أن يرفق طلب الاعتقال بالايصال المسلم من قلم الكتاب . المادة 3 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة 6 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 عن وزير العدل حامل الاختام الكاتب العام احمد دراجي القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمنح شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط بعد المشاركة في مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها بموجب هذا القرار المادة 2 : يحدد تاريخ المسابقة التي لا تتضمن الا دورة سنوية واحدة بثلاثة أشهر قبل اجراء الاختبارات وينتهى التسجيل - على أبعد حد بشهر واحد قبل تاريخ المسابقة المادة 3 : يمكن للمترشحين الذين يفوق سنهم 21 سنة ويقل الثانوى عن 35 والحائزين على شهادة البكالوريا في التعليم أو على شهادة تعادلها ، أن يسجلوا أنفستهم في اختبارات القسم الاول من المسابقة الا أنه يمكن قبول الاساتذة التقنيين لثانويات التعليم التقنى أو لثانويات التعليم الفلاحي المحصلين على شهادة التعليم التقني أو شهادة التعليم الفلاحي والذين مارسوا مدة ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي المادة 4 : يشتمل ملف كل مترشح مودع بالمفتشيات الاكاديمية على ما يلى : طلب للتسجيل يشير الى اللغة والقسم المختارين ،
  • ورقة فردية تحتوى بالخصوص على بيان الخدمات المترشح ، تصريح يلتزم فيه المترشح قبول أى منصب يعهد اليه في حالة نجاحه 6 ورقة للحالة المدنية ، نسخة مطابقة للأصل من الشهادات أو الاجازات .

970 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه

  • شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا على ممارسة مهنة أستاذ فى التعليم المتوسط ،
  • ورقة سرية تتضمن تقدير خدمة المترشح من طرف مسؤوليه السلميين ،
  • ان المترشحين لاختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط والمترشحين الذين أجل قبولهم في كل من القسمين والراغبين في اعادة تسجيلهم الدورة جديدة يقتصرون على تجديد طلب تسجيلهم مع الاشارة الى القسم المختار ، ويرفقون ذلك بشهادة طبية . المادة 5 : يفتح دفتر التسجيل الكائن بالمفتشيات الاكاديمية في تاريخ يحدده وزير التربية الوطنية ويجب على المترشحين أن يذكروا في طلب تسجيلهم الفرع والاختصاص واللغة التي يختارونها ( عربية أو فرنسية ) وذلك طبقا لمقتضيات المواد 8 و 9 و 10 الآتي ذكرها المادة 6 : لا يمكن لأحد أن يسجل نفسه في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ان لم يكن متحصلا منذ سنة على الاقل ، على القسم الاول ، باستثناء المقتضيات الخاصة المقررة في المادة 24 من المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والتي يعفى بموجبها كل من مارس لمدة سنة على الاقل مهنة أستاذ متمرن في التعليم المتوسط من المشاركة في اختبارات القسم الاول للمسابقة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من نفس المرسوم ويتعين على كل مترشح ينتمى لهذه الطبقة الاخيرة أن يحضر ملفا للتسجيل طبقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه • • لا يخول وزير التربية الوطنية الاعفاءات من المشاركة في اختبارات القسم الاول الا بعد ما يقدم المترشحون طلبات ويقدمون الاوارق الضرورية المثبتة لذلك المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية • المادة 8 : تشتمل مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط على الفروع التالية : 1 الفرع الاول : الآداب والتاريخ والجغرافيا ، ب - الفرع 2 : الآداب واللغات الحية الفرع الرياضيات 6 ج 3 : ، د الفرع 4 : العلوم الفيزيائية والرياضيات ، ه الفرع 5 : العلوم الفيزيائية أو العلوم الطبيعية أو الاعداد التكنولوجي ، و الفرع 6 : العلوم الفلاحية ، ز ८ - الفرع 7 : العلوم المنزلية ، ८ الفرع 8 : الرسم التقنى ، قسم الصناعة الميكانيكية ، ط الفرع 9 : الرسم التقني ، قسم البناء ، ي - الفرع 10 : التعليم التجاري ، قسم المحاسبة ، ك الفرع 11 : التعليم التجارى ، قسم الكتابة ، ل الفرع 12 : التعليم الاجتماعي ، م الفرع 13 : الرسم الفني ، ن الفرع 14 : التعليم الموسيقى ويمكن لوزير التربية الوطنية أن ينظم دورة للمسابقة لبعض الفروع فقط المادة 9 : يمكن للمترشحين للقسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط أن يشاركوا في اختبار ، أو عدة اختبارات كتابية وشفاهية » باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ، بشرط أن يكونوا قد اختاروا ذلك في طلبهم ويمكن للمترشحين الى القسم الثانى استعمال اللغة العربية أو اللغة الفرنسية بنفس الشروط المادة 10 : تتضمن اختبارات شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ما يلى : الفرع الاول - الآداب والتاريخ والجغرافيا القسم الاول : الاختبارات النظرية : 1 ) الاختبارات الكتابية : أ موضوع أدبي : المدة 4 ساعات المعامل : 3 ب موضوع تاريخي : المدة 3 ساعات المعامل : 1 ج موضوع جغرافي : المدة 3 ساعات المعامل : 1 د اختبار اختياري باللغة العربية : المدة : ساعتان - المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : أ شرح نص مدة الاعداد : 1 س مدة الاختبار :- 30 د – المعامل : 1 ب - عرض حول موضوع نحوى مأخوذ من نص : مدة الاعداد : 30 دقيقة : مدة الاختبار : 15 د – المعامل : ج عرض حول موضوع تاريخي أو جغرافي يسحب بالقرعة من طرف المترشح مدة الاعداد : ساعة مدة الاختبار : 30 د المعامل : 1 يمكن أن يتناول الاختبار دراسة وثيقة تاريخية أو جغرافية وتوضع تحت تصرف المترشحين جميع الكتب المدرسية . القسم الثاني : الاختبارات التربوية : 1 ) القاء درس في قسم للآداب : شرح نص أو درس في النحو ، حسب اختيار لجنة الامتحان المعامل : 1 2 ) القاء درس في التاريخ أو الجغرافيا حسب اختيار لجنة الامتحان • المعامل : 1 3 ) باختيار المترشح : درس في التربية البدنية أو الرسم والفنون التطبيقية أو الغناء أو أسئلة عن التنظيم والتربية في تعليم القسم الاول للثانوى أو التعليم التقني أو الفلاحي …

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971

  • مدة الاعداد : 30 د مدة الاختبار : 15 د المعامل : 1 الفرع 2 - الآداب واللغات الحية القسم الاول : الاختبارات النظرية : 1 ) الاختبارات الكتابية : أ موضوع أدبي : المدة 4 ساعات المعامل : 2- ب - موضوع انشائي وترجمة ، يلى ذلك أسئلة وأجوبة بلغة أجنبية . المدة : 4 ساعات المعامل : 2 ويمنع استعمال القواميس ج 1 - اختبار اختيارى باللغة العربية : المدة ساعتان المعامل : -

2 ) الاختبارات الشفاهية : 1 شرح نص بالعربية أو بالفرنسية مدة الاعداد : ساعة واحدة مدة الاختبار : 30 دقيقة – المعامل : 1 ب قراءة وشرح نص بلغة أجنبية تليه محادثة بنفس اللغة مع لجنة الامتحان . الاعداد : ساعة . الاختبار : 30 د

  • المعامل : 2 . القسم الثاني : الاختبارات التربوية : 1 ) القاء درس في قسم للآداب • المعامل : 1 ( شرح نص أو اختبار في النحو باختيار لجنة الامتحان ) 2 ) القاء درس في قسم للغة الاجنبية ، المعامل : 2
  1. باختيار المترشح : نفس الاختبار المنصوص عليه في الفرع الاول ( القسم الثاني ) المعامل : 1 الفرع 3 - الرياضيات القسم الاول : الاختبارات النظرية : 1 الاختبارات الكتابية : 1 موضوع في الرياضيات يتناول مبادىء برنامج الرياضيات الاولية المدة : 4 ساعات المعامل : 2 ب موضوع في الرياضيات يتناول مبادىء السنة الاولى من القسم الاول للتعليم العالي في الرياضيات المدة : 4 ساعات • المعامل : 4 - . ج موضوع في الفيزياء يتناول مبادىء برنامج القسم الثاني للتعليم الثانوى - المدة : 3 ساعات • المعامل : 2 . 2 - الاختبارات الشفاهية : 1 سؤال حول الرياضيات ( مسائل تتعلق بالبرنامج تمرين أو مشكل ( يتناول مبادىء برنامج الرياضيات | الاولية .
  • الاعداد : ساعتان مدة السؤال : ساعة ، المعامل : 2 ب سؤال حول الرياضيات ( مسائل تتعلق بالبرنامج تمرين أو مشكل ) يتناول مبادىء من برنامج السنة الاولى من القسم الاول للتعليم العالي في الرياضيات الاعداد : ساعتان مدة السؤال : 30 دقيقة- المعامل : 2 عرض لمسألة فيزيائية أو حل لمشكل في الفيزياء ) برنامج القسم الثاني من الثانوى ) الاعداد : ساعة - مدة السؤال : 30 دقيقة – المعامل : 1 القسم الثاني : الاختبارات التربوية :
  1. القاء درس في الرياضيات بأحد أقسام التعليم المتوسط • المعامل : * 2 ) بيان حول تصحيح تمارين في الرياضيات ( باختيار لجنة الامتحان ) المعامل :
  2. باختيار المترشح: نفس الاختبار المنصوص عليه في الفرع الاول القسم الثاني – المعامل : 01 الفرع 4 علوم الفيزياء والرياضيات القسم الاول : الاختبارات النظرية : 1 - الاختبارات الكتابية : أ موضوع في الرياضيات - المدة : 4 ساعات - المعامل: 2 ب موضوع في الفيزياء - المدة : 3 ساعات العامل 20 ج موضوع في الكيمياء - المدة : 3 ساعات المعامل : 2 د اختبار اختيارى فى اللغة العربية : المدة : ساعتان المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : أ عرض مسألة في الرياضيات ) مسألة درس تمرين أو مشكل ) الاعداد : ساعة ونصف • مدة العرض : 40 دقيقة - المعامل : 2 ب - عرض مسألة في الفيزياء ، الاعداد : ساعة واحدة ، المدة : 30 د – المعامل 2 ج عرض مسألة في الفيزياء الاعداد ساعة واحدة . المدة : 30 د – المعامل : 2 ان العرضين ب ، ج يمكن أن يختارا من البرنامج ، ويتبعهما تطبيق اعدادى اما في شكل تركيب أو شرح تجريبي القسم الثاني – الاختبارات التربوية : 1 ) درس في الرياضيات بأحد اقسام التعليم المتوسط . المعامل : 1 2 ) درس في الفيزياء أو الكيمياء حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1
  3. باختيار المترشح ، نفس الاختبار المنصوص عليه في الفرع الاول : القسم الثاني-

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الفرع 5 - العلوم الفيزيائية أو العلوم الطبيعية أو الاعداد التكنولوجي القسم الاول - الاختبارات النظرية : 1 ) الاختبارات الكتابية : 1 موضوع في الفيزياء ، نفس اختبار الفرع 3 المعامل : 2 ب موضوع في الكيمياء ، نفس اختبار الفرع 4 المعامل : 2 ج المترشح - الرسم الرسم التقني أو العلوم الطبيعية ( حسب اختيار الرسم : 4 ساعات العلوم الطبيعية : 3 ساعات المعامل : 2 2 ) الاختبارات الشفاهية : ا - عرض مسألة في الفيزياء بنفس شروط الفرع 4 المعامل : 2 ب - عرض مسألة في الكيمياء بنفس شروط الفرع 4 المعامل : 2 . ج - عرض مسألة في العلوم الطبيعية أو تحليل تكنولوجي القضية بسيطة مدة الاعداد : العلوم الطبيعية : ساعة واحدة - الاعداد التقنولوجي : ساعتان العرض : 30 دقيقة - المعامل : 2 . القسم الثانى - الاختبارات التربوية : 1 ) حسب القسم الذي اختاره المترشح القاء درس في قسم الاعداد التقنولوجي أو للرسم أو للعلوم الطبيعية ( حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1 2 ) القاء درس في قسم الفيزياء أو الكيمياء ( حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1 باختيار المترشح : نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني 3 ) - المعامل : 1 . الفرع 6 العلوم الفلاحية القسم الاول - الاختبارات النظرية : 1 ) الاختبارات الكتابية : أ - موضوع في الفيزياء والكيمياء المدة : 4 ساعات - المعامل : 1 موضوع في العلوم الطبيعية المدة : 3 ساعات

  • - المعامل : ج - موضوع في الفلاحة ( الانتاج الحيواني والانتاج النباتي ( المدة : 4 ساعات المعامل : 3 د اختيار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان المعامل : 1 ) الاختبارات الشفاهية والتطبيقية : 1 - عرض مسألة في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية يسحب الموضوع بطريق القرعة من طرف المترشح الاعداد : ساعة واحدة - المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 . ب - الفحص والتحليل : فحص الحجارة والأغراس والبذور والحيوانات المضرة . وأمراض الأغراس . تحليل التربة والحليب والخمر (يسحب الموضوع بطريق القرعة من طرف المترشح من قائمة يحضرها رئيس لجنة الامتحان ) . الاعداد : ساعة ونصف المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 ) تمرين تطبيقي متبوع بسؤال في حديقة وفي مركز لتربية المواشى الاعداد : ساعة ونصف المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 د دراسة نقدية بمزرعة متبوعة بمحادثة حول موضوع في الاقتصاد الريفي الاعداد : ساعة ونصف - العرض : 30 دقيقة - المعامل : 1 القسم الثاني - الاختبارات التربوية : 1 ) درس في قسم للفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية حسب اختيار لجنة الامتحان • المعامل : 1
  1. درس في قسم حول الانتاج الحيواني أو النباتي حسب اختيار لجنة الامتحان يلى ذلك عمل تطبيقي المعامل : 2 . ) باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول- القسم الثاني ، المعامل : 01 الفرع 7 - العلوم المنزلية | القسم الاول - الاختبارات النظرية : الاختبارات الكتابية : ا موضوع في الفيزياء أو الكيمياء يسحب بطريق القرعة من قبل رئيس لجنة الامتحان أثناء الاختبار - المدة : ساعتان المعامل : 1 ب - موضوع في العلوم الطبيعية المدة : ساعتان المعامل : 1 ج - موضوع في الاقتصاد المنزلى أو العلوم المنزلية الفلاحية حسب اختيار المترشحات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 د موضوع في النظافة الغذائية أو في علم صيانة المواليد ، يسحب بطريق القرعة من قبل رئيس لجنة الامتحان أثناء الاختبار المدة : ساعتان - المعامل : 1 ه اختبار اختياري باللغة العربية ه المدة ساعتان 6 المعامل : 1 الاختبارات الشفاهية والتطبيقية : أ عرض مسألة في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية تحسب بطريقة القرعة من قبل المترشح الاعداد : 30 دقيقة المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1.

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 ب - عرض موضوع في العلوم الاقتصادية المطبقة على الحياة المنزلية أو العلوم الفلاحية حسب اختيار المترشحة ، الاعداد : ساعة - العرض : 20 دقيقة ، المعامل : 2 ج اختبار تطبيقي عن المطبخ أو الخياطة ، يسحب بطريق القرعة من قبل المترشحة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1 . د كي أو تنظيف الملابس أو تمرين تطبيقي فلاحي حسب اختيار المترشحة ، المدة من 2 الى 4 ساعات المعامل : 1. القسم الثاني : الاختبارات التربوية :

  1. القاء درس في قسم للفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية حسب اختيار لجنة الامتحان ، المعامل : 01 2 ) القاء درس في قسم للاقتصاد المنزلى أو الطبخ أو الفلاحة أو حفظ الصحة أو في علم صيانة المواليد حسب اختيار لجنة الامتحان ، المعامل : 2 ) باختيار المترشحة ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني - 3 ( الفرع 8 الرسم التقنى ، قسم الصناعات الميكانيكية القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية : 1 ) الاختبارات الكتابية : رسم في البناء مع وضعه في صيغته النهائية - المدة من 6 الى 8 ساعات ) حسب تحديد لجنة الامتحان ) المعامل : 4 ب الميكانيك التطبيقي المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ج التكنولوجيا المدة : ساعتان – المعامل : 2 د اختبار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : أ - سؤال حول التكنولوجيا المهنية فى شكل دراسة رسم الاعداد : 30 دقيقة - المعامل : 3 - المدة : 20 دقيقة ب سؤال حول التكنولوجيا المهنية في شكل دراسة الصنع الاعداد : 30 دقيقة – المعامل : 2 المدة : 20 دقيقة القسم الثاني - الاختبارات التربوية : أ درس في تكنولوجيا البناء - المعامل : 1 ب الشروع في رسم ابتداء من قراءة المخطط المعامل :

ج باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول القسم الثاني - 3 ( الفرع 9 الرسم التقني - قسم البناء القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية : 1 ) الاختبارات الكتابية : أ رسم في البناء مع وضعه في صيغته النهائية . المدة من 8 الى 10 ساعات ( حسب تحديد رئيس لجنة الامتحان ) المعامل : 4 .. ب الميكانيك التطبيقي المدة : 3 ساعات ، المعامل :2 ج التكنولوجيا : المدة : ساعتان ، المعامل : 2 د اختبار اختيارى فى اللغة العربية ، المدة : ساعتان : المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : ا - سؤال عن البناء قد يشتمل على دراسة رسم • الاعداد : 30 دقيقة المدة : 20 دقيقة ، المعامل : 3 ب - سؤال عن التكنولوجيا التطبيقية لمهنة البناء • الاعداد : 30 دقيقة • المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 القسم الثاني – الاختبارات التربوية : أ درس في الرسم « الاشغال العمومية » أو « البناء . حسب اختيار لجنة الامتحان المعامل : 01 ب دروس في التكنولوجيا المهنية • المعامل : 1 ج باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني – 3 ) المعامل : 1 الفرع 10 - التعليم التجاري - قسم المحاسب القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية : 1 ) الاختبارات الكتابية : أ انشاء حول موضوع عام المدة : 4 ساعات

- المعامل : 2 . ب - الرياضيات التطبيقية المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ج المحاسبة المدة : 4 ساعات المعامل : 3 د اختبار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان - المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : أ عرض حول موضوع يتعلق بالاقتصاد العام الاعداد : 30 دقيقة – المعامل : 2 المدة : 20 دقيقة

- ب - سؤال حول التجارة أو القانون المدني أو القانون التجارى وتشريع العمل ، يسحب عن طريق القرعة من طرف المترشح الاعداد : 30 دقيقة - العرض : 15 دقيقة - المعامل : 2 . القسم الثانى - الاختبارات التربوية :

  1. درس في المحاسبة : المعامل : 1
  2. درس في التجارة أو الرياضيات التطبيقية ( حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1 3 ) باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني الفرع 11 التعليم التجاري - قسم الكتابة القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية : 1 ) الاختبارات الكتابية :

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه ا انشاء حول موضوع عام - المدة : 4 ساعات - المعامل : 2 ب اختبار في المراسلة - المدة : ساعتان – المعامل : 1 الاختزال : املاء يستغرق 3 دقائق بسرعة 80 كلمة ج - للدقيقة . وضعه في الصيغة النهائية 20 دقيقة - المعامل : 1 د الضرب على الآلة الكاتبة : نسخة من 600 كلمة تقريبا في 20 د المعامل : 1 ه اختبار اختياري في اللغة العربية • المدة : ساعتان

- المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : عرض حول موضوع يتعلق بالاقتصاد العام - المعامل : 1 ب سؤال حول التجارة أو القانون التجارى أو القانون المدني وتشريع العمل ، يسحب بطريق القرعة من طرف المترشح الاعداد : 30 دقيقة - العرض : 15 دقيقة المعامل : 2 . ج سؤال عن المكتب التجاري - الاعداد 30 دقيقة العرض : 15 دقيقة ، المعامل : 1 القسم الثاني - الاختبارات التربوية : 1 ) درس في الاختزال وفي الضرب على الآلة الكاتبة المعامل : 2 2 ) درس فى المراسلة التجارية ، المعامل : 1 3 ) باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني - 3 ) . الفرع 12 - التعليم الاجتماعي القسم الاول - الاختبارات النظرية : 1 ) الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع عام المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ب - انشاء في العلوم يتضمن حتما موضوعا في العلوم الطبيعية وموضوعا في حفظ الصحة أو صيانة المواليد المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ج انشاء في الحقوق - المدة : ساعتان – المعامل : 2 د دراسة قضية حقيقية ) برامج التشريع الاجتماعي وقانون العمل ( المدة : 4 ساعات المعامل : 2 ه اختبار اختياري في اللغة العربية - المدة : ساعتان المعامل : 1 2 ) الاختبارات الشفاهية : أ - النظافة الاجتماعية وصيانة - المواليد الاعداد : 30 دقيقة - المعامل : 2 – العرض : 20 دقيقة ب التشريع الاجتماعي الاعداد : 30 دقيقة - العرض: 20 دقيقة - المعامل : 2 القسم الثانى - الاختبارات التربوية : 1 ) درس في التشريع الاجتماعي - المعامل : 1

  1. درس في حفظ الصحة الفردية أو الاجتماعية أو صيانة المواليد باختيار المترشح - المعامل : 1 3 ) باختيار المترشحة ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم | الثاني 3 ) المعامل : 1 الفرع 13 - الرسم الفني | القسم الاول : ا اختبارات القبول : أ تاريخ الحضارات - موضوع كتابي : المدة 3 ساعات المعامل : 1 ب ) التاريخ العام للفن - موضوع كتابي ، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . ج ) تحليل لانتاج فني ( معماري ، نحتي ، زيتي ، فسيفسائي ، خزفي الخ .. ) موضوع كتابي - المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3 د ) الثقافة الجهوية ( مقال يعرضه المترشح يتضمن على الاقل 40 صفحة مكتوبة بالآلة الكاتبة ويتناول موضوعا أو عدة مواضيع فلكلورية ، تاريخية ، فنية ، أثرية ، الخ .. ) المعامل : 2 ه ) تكنولوجية المهن الفنية ، موضوع كتابي مع رسم - المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1 مجموع العوامل 10 ب - اختبارات القبول النهائي : أ ) فحص تقوم به لجنة الامتحان لملف يعده المترشح بحرية ويحتوى على أعمال شخصية في الرسم والرسم الزيتي والتزيين وصنع التماثيل ، باستثناء كل الاعمال التي لها صبغة مدرسية والتي قد تكون تحققت خلال الدراسة في مؤسسة مدرسية • المعامل : 4 ب ) الاختبارات التطبيقية 1 ) صورة مرسومة عن الطبيعة - عارية - المدة : 12 ساعة ، المعامل : 4 ،
  2. رسم عن أمثلة : . أ مثال عار : رسمان ب من الذاكرة : رسمان ، المدة : ساعة واحدة المعامل : 3
  3. رسم زيتي رسم حول موضوع ما . المدة : 20 دقيقة موزعة على 5 أيام • المعامل : 3 4 ) التزيين : أ رسم ذو لون واحد لعنصر مخطط • المدة : 8 ساعات موزعة على يومين المعامل : 1 ب - رسم متعدد الالوان حول موضوع له طابع اشهاري المدة : 20 ساعة موزعة على 5 أيام ، المعامل : 1 ه ) صنع التماثيل : صنع لشيء ما : المدة : 10 ساعات موزعة على 5 أيام - المعامل : 3 ، المجموع العام للعوامل : 10 + 20 =

الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 970 القسم الثاني - الاختبارات التربوية : أ ) درس في الرسم ) تخصص الحصة الأولى لموضوع يختاره المترشح ) المعامل : 2 ب ) تقديم أعمال التلاميذ باشراف الاستاذ الممرن - المعامل : 2 ج ) باختيار المترشح : درس في الرياضة البدنية أو الغناء أو أسئلة عن تنظيم وتربوية التعليم في المرحلة الاولى للثانوي • المعامل : 1 – مجموع المعامل : 5 الفرع 14 - التعليم الموسيقى القسم الاول 1 اختبارات القبول : الاختبارات الكتابية : أ ) انشاء حول موضوع أدبى ، المدة : 3 ساعات – المعامل : 2 ب ) انشاء عن تاريخ الموسيقى المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ج ) اختبار اختياري في اللغة العربية ، المدة : ساعتان 6 المعامل : 1 – مجموع العوامل 5 . T اختبارات القبول النهائي :

  1. أسئلة كتابية حول نظرية الموسيقى وتشتمل على : أ 3 أسئلة عن نظرية الموسيقى العامة ، ب سؤال عن الاوزان وعن الطريقة الدودالية للمسيقى العربية ، ج اختبار في تغيير اللحن لقطعة موسيقية عربية من خمسة مدارج على أقصى حد المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2
  2. انسجام الانغام : انجاز من أربعة أقسام القاعدة مرقمة من ثلاث مدارج على أقصى حد ( انسجام الانغام والالحان ) المدة : 3 ساعات - المعامل : 2
  3. املاء موسيقى يتضمن : ا - املاء لقطعة متعددة الاصوات لها صوتان ( 20 ايقاعا تقريبا ) وتعطى للمترشح 10 دقائق لضبط عمله ، المعامل : 1 ب املاء لعشر موافقات صوتية متناسقة أو متنافرة لها أو 4 أنغام ، وتعطى للمترشح 10 دقائق لضبط عمله المعامل : 1 4 ) قراءة الالحان ( سولفيج ) : قراءة جهرية - بدون مرافقة - للمفاتيح السبعة ) اختلاط ) لنص من 15 مدرج على أقصى حد الاعداد 3 دقائق قبل النفيذ : المعامل : 2 ه ) الآلة الموسيقية : أ ) انجاز لانتاج تختاره لجنة الامتحان من مجموعة 3 قطع مقترحة من طرف المترشح وتختار من ضمن قائمة من طرف وزير التربية الوطنية ، المعامل : 1 ب ) قراءة قطعة موسيقية ( من 10 مدارج على أقصى حد ) . الاعداد : 3 ساعات - المعامل : 1 مجموع العوامل : 10 المجموع العام للعوامل : 4 + 10 = 14 القسم الثاني - الاختبارات التربوية : 1 ) درسان في التعليم الموسيقى ، يتناول احدهما تقديم انتاج موسيقى عن طريق الرسوم الرنانة ، المعامل : 3 (1 + 1) 2 ) باختيار المترشح : درس في الرياضة البدنية أو في الرسم والفنون المطبقة أو أسئلة حول التنظيم والتربية في التعليم المتوسط ( القسم الاول للثانوى ) التعليم التقنى أو الفلاحي ( المختصر ) المعامل : 1 المادة 11 : في الفروع من 1 الى 12 ، لا يمكن أن تجرى الاختبارات الشفاهية المقررة في القسم الاقل من شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط الا للمترشحين الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية وبدون علامة مسقطة على معدل يساوى على الاقل 10 من 20 0 وفي الفرعين 13 و 14 ( الرسم الفنى ، والتعليم الموسيقى) لا يمكن أن تجرى اختبارات القبول النهائى المقررة في القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط الا للمترشحين الذين أحرزوا عن مجموع اختبارات القبول و بدون علامة مسقطة على معدل يساوى على الاقل 10 من 20 . المادة 12 : يقترح على وزير التربية الوطنية من أجل القبول النهائي في شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ، المترشحون الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية وبدون نقطة علامة مسقطة على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان غير أنه ، بالنسبة لكل مترشح فى القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط والذي أحرز على هذا المجموع ، لا يمكن أن تسبب النقطة في رسوبه الا بعد مداولة خاصة للجنة الامتحان وبعد فحص ملف المترشح ويحتفظ المترشحون في القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط الذين لم يعلن عن نجاحهم النهائى على اثر الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية ( بالنسبة للفروع 1 الى 12 ) أو اختبارات القبول النهائي ( بالنسبة للفرعين 13 و 14 ) وبدون نقطة مسقطة بحقهم في النجاح في الاختبارات الكتابية أو اختبارات القبول وكذا بالنقط التي أحرزوها وذلك للمشاركة في الدورة التالية تنشر قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط في النشرة الرسمية للتربية الوطنية . المادة 13 : يقترح على وزير التربية الوطنية لأجل القبول النهائى فى القسم الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، المترشحون الذين أحرزوا ، بدون علامة مسقطة على مجموع من النقط يساوى نصف عدد النقط القصوى .

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه يقرر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط ويسلم الشهادة المذكورة التي تتضمن بالنسبة لكل مترشح الاشارة الى الفرع واللغات المختارة وتنشر قائمة المترشحين المشار اليها في المقطع السابق في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة 14 : كل تنقيط يقل عن 5 يؤدى للرسوب بالنسبة للاختبارات الكتابية والشفاهية للقسمين الاول والثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط الا في حالة مداولة لجنة الامتحان . وكل تنقيط يقل عن 10 على 20 في الاختبارات التربوية غير التي عرضت لاختيار المترشح تؤدى للرسوب المادة 15 : تختار مواضيع الاختبارات النظرية الشهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط ضمن برنامج محدد يقرره وزير التربية الوطنية . المادة 16 : تختار مواضيع اختيارات القسم الاول ) الكتابية والفنية أو التقنية ( من طرف لجنة تتضمن أعضاء من التعليم العالى ومفتشين عامين وأفراد بارعين بكفاءتهم المهنية أو الفنية • و تعين هذه اللجنة من قبل وزير التربية الوطنية ويرأسها المدير المكلف بالتعليم المدرسي المادة 17 : ان لجنة الامتحان المكلفة باجراء الاختبارات النظرية والتقنية أو الفنية للقسم الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط هي لجنة وطنية و تعين من قبل وزير التربية الوطنية باقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسى الذى يشرف على رئاستها ويختار الاعضاء من بين :

    • الاساتذة في التعليم العالى .
  • المفتشين العامين للتربية الوطنية ،
  • أساتذة الثانويات ومدارس المعلمين ، الحاملين لشهادة في الليسانس ،
  • مفتشي التعليم الابتدائى والتقني أو الفلاحي ،
  • الافراد الذين لهم مؤهلات معترف بها في اختصاصهم تجرى الاختبارات الثقافية والفنية أو التقنية أمام لجنة فرعية تضم على الاقل ثلاثة ممتحنين و تجرى الاختبارات التربوية للقسم الثاني في الاقسام المطابقة لفرع شهادة الكفاءة لأستاذية التعليم المتوسط المعنية ، أمام لجنة يرأسها مفتش عام أو مفتش الأكاديمية وتتألف من أستاذ في التعليم المتوسط من الاختصاص المعنى والمفتش فى التعليم الابتدائي او مفتش فى التعليم التقني او مفتش التعليم الفلاحي او رئيس المؤسسة او استاذ حامل الشهادة من الليسانس • ويمكن لبعض الشخصيات المعروفة بالكفاءة المهنية أو بأعمالها الخصوصية أن تحضر الدروس في الفروع التقنية والفنية بصوت استشارى وتنقط الدروس والأسئلة من طرف اللجنة وفي حالة تساوى الاصوات فان صوت الرئيس هو المرجح . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء وانشاء أقسام مدرسية في ولاية قسنطينة ان وزير التربية الوطنية ، بناء على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 1968 – 1969 ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 188 منصبا ماليا في التعليم الابتدائي بولاية قسنطينة المادة 2 : ينشأ ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 عوضا عنها 188 منصبا ماليا في التعليم الابتدائي المادة 3 : ينشأ ابتداء من اول يناير سنة 1969 382 منصبا ماليا في التعليم الابتدائي . المادة 4 : ان قائمة المناصب المالية الملغاة أو المنشأة ستنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة التعاونية للقنادس الموحدة » لبحرية وهران بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 ابريل سنة 1969 ألغيت مقتضيات المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 بالنسبة للشركة التعاونية للقنادس الموحدة لبحرية وهران الكائنة بشارع مرافال ، نهج جوبا ، بوهران . وعهد لشركة القرض العقارى لوهران التي تديرها الشرك العقارية الجزائرية الكائنة بنهج بلوزداد رقم 222 ، بالجزائر، بادارة الشركة التعاونية المذكورة بصفة مؤقتة . ولهذه الغاية ، وتنفيذا لاحكام المادة 46 من القوانين الاساسية النموذجية للشركات التعاونية للسكن سلمت لها كافة سلطات مجلس الادارة • وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات في 2 سبتمبر سنة 1969 بوزارة التجارة وذلك لتوظيف 20 مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبنسبة 50 ٪ من الوظائف الشاغرة بهذا السلك • المادة 2 : ينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظروف مضمونة الوصول الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين ، قصر الحكومة بالجزائر • ويجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالاوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة فردية للحالة المدنية ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . أو عجز شهادة يتنافى طبية تثبت وممارسة أن المترشح غير مصاب بأي مرض المهام المطلوبة

نسخة مطابقة للأصل من الاجازة أو الشهادة ، صورتان من حجم صور بطاقات التعريف وغلافان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء ، شهادة الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون للمسابقة : محرزين على الاقل ، لشهادة من الليسانس في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او على شهادة تعادلهما في ميدان التكوين القضائي أو الاقتصادي أو المالي ، بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على

- الاكثر عند تاريخ المسابقة المادة 4 : يستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناء الخاص بالاجازات والسن والزيادات في النقط طبقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : يختتم التسجيل وايداع الملفات في 25 غشت سنة 1969 ، وهو آخر أجل . المادة 6 : تجتمع لجنة الامتحان التى تتألف من مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية أو ممثله ، والمدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله في 2 سبتمبر سنة 1969 لدراسة ملفات الترشيح وتحديد قائمة المترشحين المقبولين وتنشر هذه القائمة من قبل وزير التجارة . المادة 7 : يوظف المترشحون المقبولون في المسابقة بصفة متمرنين ويجرى تعيينهم في المصالح الخارجية لوزارة التجارة ( مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 • وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين لمراكز تكوين التربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية المعلم التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث مراكز التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 24 جمادى الاولى - عام 1388 الموافق 18 غشت سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار امتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين لمراكز التكوين للتربية البدنية والرياضية المادة 2 : ينظم امتحان التخرج عند نهاية تمرين مدته سنتان . تخصص السنة الاولى للتكوين العام للتلاميذ وينتهى بامتحان للانتقال • و تخصص السنة الثانية للتكوين الاختصاصي وتنتهى بامتحان التخرج المادة 3 : يتسمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقوطة من صفر الى عشرين 1 تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : أ انشاء في موضوع يتعلق بعلم التشريح وعلم وظائف الاعضاء المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، انشاء في موضوع يتعلق : ب بعلم النفس التربوى المدة : 3 ساعات ، المعامل: 3، ج اختبار في العربية - المدة : ساعتان - – المعامل : 1 ، يرخص للمترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى أو يفوق 10/20 في الاختبارات بأن يتابعوا دون غيرهم الامتحان في الاختبارات الشفاهية والبدنية 2 تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : ا - مناهج البحث ، المعامل : 1 ، ب القانون الاداري - المعامل : 1 ، ج حفظ الصحة المعامل : 1. 3 - تتضمن الاختبارات البدنية ما يلى : 1 ألعاب القوى : المعامل 1 للمترشحين : سباق 100 متر - المعامل 1 ، سباق 1000 متر المعامل 1 : رمي ثقل يزن 5 كيلو غرامات - المعامل 1 ، الوثب العالي - المعامل 1 ، الوثب الطولى - المعامل 1 ، للمترشحات : سباق 80 مترا - المعامل 1 ، سباق 800 مترا - المعامل 1 ، رمي ثقل يزن 4 كيلو غرامات - المعامل 1 ، الوثب العالي - المعامل 1 ، الوثب الطولى - المعامل 1 . ب - السباحة : للمترشحين والمترشحات : سباق موقوت على مسافة 25 مترا في كل نوع من أنواع السباحة الأربعة - المعامل : 2

- ج - الرياضة البدنية للمترشحين :

  • تمرين متمم بيدين طلقتين : مع تسلسل مفروض – المعامل : 2 .
  • تمرين يجب انجازه على عارضتين متوازيتين أو على عارضة مثبتة : مع التسلسل المفروض على جهاز معين عن طريق القرعة من قبل لجنة الامتحان عند بداية الاختبار ، المعامل : 1 ،

الاثار 26 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 تسلق 4 أمتار ، موقوت ، يجب انجازه بالساعدين فقط - المعامل : 1. للمترشحات :

  • تمرين متمم بيدين طلقتين : مع تسلسل مفروض – - المعامل : 2 . تمرين يجب انجازه على عارضتين غير متقابلتين أو على عارضة أفقية : مع التسلسل المفروض على جهاز معين عن طريق القرعة من قبل لجنة الامتحان عند بداية الاختبار – المعامل : 1 ، تسلق 3 أمتار ، موقوت ، بحركات طلقة - المعامل : 01 د - الرياضة الجماعية : يتضمن هذا الاختبار تمرينا واحدا أو عدة تمارين يجب انجازها خلال أحد أدوار اللعب ، غير أنه يجوز للجنة الامتحان أن تطلب ، علاوة على ذلك ، القيام بتمارين تقنية معينة . تشتمل الأسئلة على رياضة جماعية يختارها المترشحون ولها المعامل : 2 وعلى رياضة جماعية تعين بطريق القرعة من بين الرياضات الاخرى ولها المعامل : 2 . وبالنسبة للمترشحات يكون لكل واحد من السؤالين المعامل : 01 ه - الرقص : ارتجال في موضوع موسيقى مفروض ينقل إلى علم المترشحات قبل نصف ساعة من الاختبار ومعامله : 02 4 - اختبار عملي في التربية يشتمل على ملاحظة وتأديب و تحسين جماعة محصورة من الأولاد في اختصاص رياضي يعين عن طريق القرعة : كالرياضة الجماعية وألعاب القوى والرياضة البدنية - – المعامل : 4 . المادة 4 : ان المترشحين المقبولين في امتحان الانتقال يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين ، الاختبارات لامتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقوطة من صفر الى 20 اولا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : أ - علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء : المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ، ب - علم النفس التربوى : المدة : 3 ساعات - المعامل : 2- تقنية التمارين البدنية : المدة : 3 ساعات المعامل : 2، د - العربية - المدة : ساعتان - – المعامل : 1 . ثانيا - تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : 1 - مبادىء حفظ الصحة : المعامل : 1 ، ب - القانون الاداري : المعامل : 1 ، ج - الرياضات الفردية والجماعية : 1 الرياضات الفردية ( التقنية والتربية والتنظيم ) :
  • أسئلة عن العاب القوى ،
  • أسئلة عن السباحة .
    • أسئلة عن الرياضة البدنية • لكل اختبار المعامل : 1 . 2 الرياضات الجماعية التقنية والتربية والتنظيم ) :
  • سؤال واحد عن الرياضة الجماعية التي يختارها المترشح أو المترشحة - المعامل : 1 ،
  • سؤال واحد عن الرياضة الجماعية المعينة عن طريق القرعة من بين الرياضات الجماعية غير المختارة - المعامل : 1. د الرقص : اختبار مخصص للمترشحات - المعامل : 1 . ثالثا 1 تتضمن الاختبارات البدنية ما يلى : 1 - العاب القوى : للمترشحين : اختبارات مشتركة :
  • سباق 110 امتار يتضمن حواجز علوها 90 سم المعامل 1، الوثب بالزانة المعامل . الوثب الثلاثي المعامل ، رمي القرص المعامل 1.
  • رمي الرمح المعامل ، اختبار معين عن طريق القرعة من بين : سباق 100 متر و 1500 متر والوثب العالي ورمى ثقل يزن 6 كيلوغرامات - المعامل : 1 للمترشحات : اختبارات مشتركة : سباق 80 مترا يتضمن حواجز علوها 71 سم المعامل 1 ، رمي القرص أو الرمح – المعامل : 1 ، اختبار يعين عن طريق القرعة من بين :
  • سباق 80 مترا و 800 متر ورمي ثقل يزن 4 كيلو غرامات والوثب العالي - المعامل : 1 . ب - ب السباحة : للمترشحين : 1-1 سباق 4 25 مترا في أنواع السباحة الاربعة : المعامل : 3 . 2 - اختبار في الانقاذ ( شخص من خشب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة وما خمس نقط من العقوبة على حسب ما اذا قطع المترشح أو لم يقطع مسافة مضبوطة للمترشحات : 1 - سباق 4 × 25 مترا في أنواع السباحة الاربعة - المعامل : 4 . 2 اختبار في الانقاذ ( عارضة صليب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة واما خمس نقط من العقوبة على

حسب ما اذا قطعت المترشحة أو لم تقطع مسافة مضبوطة ج - الرياضة البدنية : للمترشحين : 1 تمرين متمم بيدين طلقتين مع تسلسل مفروض - المعامل : 1 ، ب - تمرين على عارضتين متوازيتين مع تسلسل مفروض المعامل : 1 ، ج تمرين على عارضة مثبتة مع تسلسل مفروض المعامل - ،1 ، د القفز من ظهر الحصان : قفزة متممة بحركات حرة المعامل : 1. للمترشحات : ا تمرين متمم بيدين طلقتين مع تسلسل اختياري

- المعامل : 1 ، ب - تمرين على عارضتين غير متقابلتين مع تسلسل مفروض – المعامل : 1 ، ج - تمرين على عارضة أفقية للتوازن مع تسلسل مفروض المعامل : 1 ، د - القفز على ظهر الخروف : قفزة بحركات حرة . المعامل : 01 ان التسلسلات المفروضة تنقل الى علم المترشحين قبل شهر واحد من الاختبارات • د - الرياضة الجماعية : اختبار في اللعب مع عدد كامل أو ناقص من اللاعبين المعامل : 4 : ا - عرض اللعب في الرياضة المختارة ، ب - تمرين في رياضة معينة عن طريق القرعة من بين الرياضات الاخرى ه - الرقص : ارتجال في موضوع موسيقى ينقل الى علم المترشحات قبل نصف ساعة من الاختبار المعامل : 2 • رابعا - نقطة لتقدير العمل : مناسبة للمعدل الحسابي الممنوح عن النقط المحصلة فى الاختبارات - المعامل : 2 . خامسا تشتمل الاختبارات العملية في التربية على ما يلى : 1 ادارة جلسة للتربية البدنية والرياضية مطابقة للتعليمات الرسمية الجاري بها العمل ، ب - ادارة جلسة للتدريب الرياضي ، تجتاز هذه الاختبارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية مع الاقسام العادية للتربية العملية ومعاملها : 07 المادة 5 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبين في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 6 : يعين المترشحون المقبولون في امتحان التخرج المشار اليه أعلاه بصفة معلمين قائمين بالتربية البدنية والرياضية تحت التمرين ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة واحدة وذلك اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية . المادة 7 : تسلم شهادة الكفاءة المهنية للمعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية تحت التمرين الذين يحصلون في الاختبارات العملية على معدل عام يساوى 10/20 على الاقل تشتمل هذه الاختبارات على تفتيشين تقدم بهما لجنة تتألف من : 1 ) مفتش تربوي ، 2 ) أستاذ أو أستاذ مساعد مرسم للتربية البدنية والرياضية المادة 8 : يجوز للمعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية المتمرنين أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة المهنية خلال السنتين المواليتين لقبولهما في امتحان التخرج المنظم بموجب هذا القرار . المادة 9 : ان لجنة امتحان التخرج من مراكز تكوين المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية وكذا امتحان شهادة الكفاءة البدنية تتألف من : مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله

  • نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير لاحد مراكز التكوين للتربية البدنية والرياضية ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين اثنين قائمين بالتربية البدنية والرياضية يعينهما وزير الشبيبة والرياضة . المادة 10 : يحدد وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 الملحق برنامج امتحان التخرج من المراكز لاعداد المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء :

  • الجهاز البولى والتناسلي ، علم الوظائف والاعصاب العضلية في علاقته مع درس الحركة والتدريب عليها ،
  • مقاومة مجموع اعضاء الجسم عند التمرين ، التدريب والتعب والاجهاد

تنظيم الحرارة ، الغدد الصماء ، التغيير الغذائي في الخلايا . حفظ الصحة وطريقة تقديم الاسعافات الأولية : الماء ، التوجيه ، محال السكن وتهيئتها وتدفئتها وانارتها ،

  • التغذية ،
  • الدلك - ، المعالجة بالماء ،
  • المعالجة باشعة الشمس ، العقاقير المهيجة ، المراقبة الطبية الرياضية .. علم النفس التربوى :
    • الحاجات والتعليل ، تكييف العادات وتكونها ،-
    • مقتضيات الشروط الاجتماعية . ظواهر الجماعات ، فن التربية للمصلحة ،
  • الرياضة والنشاطات المخصصة لأوقات الفراغ ، القيمة التربوية للرياضة ، التربية والحرية ،
  • المسؤولية والضمير المهني .. تقنية التمارين : دراسة تقنية تتعلق بالتمارين ،-
  • الارتخاء ، التليين . التربية المختصة بالوضعة ،
  • تقوية العضلات 6 تهذيب حسن النسق ، تهذيب النفس ، الدرس تقنية الرياضات : درس الاختصاصات الرياضية من ناحية : ا - النظم التي تسرى عليها ، ب ج التقنيات الحالية وتطورها ، ج الاعداد البدني والتدريب النوعي . د - طريقة التصرف ، العاب القوى ،
  • الرياضات الجماعية ،
  • التمارين المتممة بيدين طلقتين وعلى أجهزة التروض .
  • ممارسة حمل الاثقال ) للمترشحين فقط ) ، الانقاذ والسباحة ، النشاطات في الهواء الطلق .. القانون الاداري : تنظيم وزارة التربية الوطنية ،
  • تنظيم وزارة الشبيبة والرياضة ، مؤسسات التعليم لمختلف الدرجات والتابعة لمختلف الوزارات ،
  • الرياضة الجامعية الجزائرية . دستور الرياضات ،
  • اللجنة الألومبية ..
  • الاتحاديات والجامعات والجمعيات . حركة الشبيبة والتربية الشعبية . الهيئات المنظمة في الهواء الطلق ، تعليم التربية البدنية والرياضية ، - التعليمات الرسمية - الامتحانات التنسيق السباحة : التدرب والاتقان في أنواع السباحة الأربعة . التدرب على الانقاذ ، النظم والمعارف النظرية في مختلف التقنيات .

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه . التمارين المتممة بيدين طلقتين ) للمترشحين والمترشحات ) ينضمن اختبار الامتحان تمرينا مفروضا يتكون من

- العناصر المختارة في البرنامج التالي : الحركات المختلطة المتممة في المكان أو اثناء التنقلات الوضعيات الأساسية والملحقة والمتفرعة ، التوازنات ، القفزات وتمارين الخفة المنجزة على الأرض .

- العارضة المثبتة ( للمترشحين ) :

  • التأرجحات ،
  • الارتماءات ،
  • الاستقرارات ،
  • الانقلابات ، دورات الاتكاء ،
  • النهايات ، العارضتان المتوازيتان ( للمترشحين ) : البدايات ،
  • الوضعيات ، الوضعيات العابرة ، الارتماءات والانقلابات ،-
  • النهايات . القفز من الحصان ( للمترشحين ) :
    • القفزات عرضا ،
  • القفزات طولا : وضع اليدين على عنق الجهاز ، وضع اليدين على المؤخر العارضة الافقية للتوازن ( للمترشحات ) • التنقلات - المشي البسيط في حالة التوازن ،-
  • الوقفات المتوازنة ، البدايات ،
  • النهايات . العارضتان غير المتقابلتين ( للمترشحات ) : البدايات : أ ) الوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة الدنيا مع كب اليدين ، ب ( الوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة العليا ، ج ) الاتكاء على القدم الاعتراضي الايمن أو اليسر المتمم على العارضة العليا ، د ) التعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع كب اليدين والجلسة الظهرية الجانبية على العارضة العليا ، ه ) الاتكاء الممدد الوجهى الجانبي الخارجي على العارضة العليا مع كب اليدين ، و ) التعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا المتمم مع مسك مختلط أو في حالة كب اليدين وتأرجح الجسم ، ز ) التعلق الوجهى الجانبي الخارجي بالعارضة الدنيا مع الاتكاء البطني الخارجي على العارضة الدنيا في حالة كب اليدين. ، ح ) الجلسة المنحرفة الجانبية ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ، ط ) الجلسة المنحرفة الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ، ى ) الجلسة المنحرفة على العارضة الدنيا مع كب احدى اليدين على العارضة الدنيا واليد الاخرى على العارضة العليا، ك ) الجلسة الداخلية الجانبية الوجهية على العارضة الدنيا مع المسك المختلط والمتقاطع للعارضة العليا . دورات الاتكاء
  • النهايات • تمرين موسيقيى بدني - الرقص ( للمترشحات ) : قيمة النوتات - تكوين الألحان ، ترجمة وتأويل الألحان ، الموازين ،
  • الرقص العصرى ، الرقص الكلاسيكي ، التطبيق التربوي الفلكلور الجزائري والاجنبي القفز على ظهر الخروف ( للمترشحات ) : ارتفاع الخروف : 10 را مترا ، قفزات متممة عرضا مع الاتكاء على لوحة للقفز صلبة علوها 10 سم ، قفزات متممة طولا مع الاتكاء على لوحة للقفز صلبة | علوها 10 سم ، أ مع وضع اليدين على عنق الجهاز ، ب - مع وضع اليدين على مؤخر الجهاز .

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الغراب قصد ري اراضي بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيد نافع منصورى الساكن بنهج الثورة بعزابة بجلب الماء ضخا من وادى الغراب لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة نحو هكتارين وهي جزء من ملك الشخص المذكور وتكوين منشأة جلب الماء متحركة وعلى الضفة اليمنى للوادي . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 50 . لتر في الثانية لفترة الجفاف ( من 15 ما و الى 15 اكتوبر ) بمعدل 8000 رم 3 لمجموع الري اي 4000م لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 0,50 لتر في الثانية دون أن يتجاوز لترا واحدا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوب سنويا الكمية المحددة في الفقرة الاولى اعلاه . تحدد كمية الماء المتوسطة والعادية التي تضخها المضخة اثناء فترات الضخ ب 0,50 لترا في الثانية . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 0,50 لأقصى حد في الثانية الى علو 10 امتار. وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة الري وفى حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزنة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويتوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن 3 (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول | في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن 6 وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة والمحددة في الفقرة 8 ادناه من هذا القرار ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان . ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى الماة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب . واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على صاحب الاذن. ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نفل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم

  1. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة السرى أو مصلحة | محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 د ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة حين تطبيق الجدول المحدد في المقطع الأول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المعمول به فيما بعد طبقا للتعديلات المدخلة على هذا الجدول • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
  • الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
    • الرسم الثابت وقدره 20 دينارا جزائريا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو 1937 والمخفض الى 5 دنانير بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .. 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات من استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
  1. يعفى هذا الاذن من نفقات الطابع والتسجيل طبقا للمادة 512 من القانون الجزائرى للتسجيل والمادة 196 من القانون الجزائري للطابع قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوصلاح قصد ري اراضي بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة • (1) يؤذن للسيد دراجي بوعبيسة بجلب الماء ضخا من وادى بوصلاح لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 93 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور وتكون منشأة جلب الماء متحركة وعلى الضفة اليسرى للوادي ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 50 ر . لتر في الثانية لفترة الجفاف ) من 15 مايو الى 15 أكتوبر ( بمعدل 7720م لمجموع موسم الري أي 40000م لكل هكتار 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 50 . لتر في الثانية دون ان يتجاوز 60 ر. لتر في الثانية ولكن يجب في هذه أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا الكمية المحددة في الفقرة الاولى اعلاه . تحدد كمية الماء المتوسطة والعادية والتي تضخها المضخة اثناء فترات الضخ ب 50 ر . لتر في الثانية • تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على 50. لتر لاقصى حد فى الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة الري . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزنة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 عليه في المادة المذكورة اعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويتوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة … ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله ب - 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة والمحددة في الفقرة 8 ادناه من هذا القرار ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه . ! لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ماقد الحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصاحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعه واحدة ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة حين تطبيق الجدول المحدد في المقطع الأول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المعمول به فيما بعد طبقا للتعديلات المدخلة على هذا الجدول وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 الرسم الثابت و قدره 20 دينارا جزائريا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو 1937 والمخفض الى 5 دنانير بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . (11) يعفى هذا الاذن من نفقات الطابع والتسجيل طبقا للمادة 512 من القانون الجزائرى للتسجيل والمادة 196 من القانون الجزائري للطابع . قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الفندق قصد ري أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 من عامل عمالة قسنطينة • (1) يؤذن للسيد ابراهيم سعدي بجلب الماء ضخا من وادي الفندق لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 89 آرا و 50 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . وتكون منشأة جلب الماء متحركة وعلى الضفة اليمنى للوادي ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 50 . لتر فى الثانية لفترة الجفاف ( من 15 مايو الى 15 اكتوبر ) بمعدل 328000 لمجموع موسم الري أي 40000م3 لكل هكتار . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 50 . لتر فى الثانية دون أن يتجاوز 55 . لتر في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا الكمية المحددة في الفقرة الاولى اعلاه . تحدد كمية الماء المتوسطة والعادية التي تضخها المضخة أثناء فترات الضخ ب 050 لتر في الثانية تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة رفع 50ر. لتر لاقصى حد فى الثانية الى علو 10 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الودي . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى اوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة الري وفى حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1937 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزنة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه والخاصة بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويتوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة • والموظفى مصلحة الرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 وليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الوجبة والمحددة في الفقرة 8 ادناه من هذا القرار ، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .

الثلاثاء 28 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل عمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه • 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة فى الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذ يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن بدون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة حين تطبيق الجدول المحدد في المقطع الأول من المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 المعمول به فيما بعد طبقا للتعديلات المدخلة على هذا الجدول . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31

- ديسمبر سنة 1958 الرسم الثابت وقدره 20 دينارا جزائر المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمخفض الى 5 دنانير بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير 11 ) يعفى هذا الاذن من نفقات الطابع والتسجيل طبقا للمادة 512 من القانون الجزائري للتسجيل والمادة 196 من القانون الجزائري للطابع . قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض مساحتها ثلاثة هكتارات كائنة بضعية الجبحة وتحمل رقم 15 من القطاع الريفي ، وهي صالحة لتشيد 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق ه مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية برج منايل بعد مداولة 11 نوفمبر سنة 1967 رقم 42 عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات موجودة بضيعة الجبحة رقم 15 Pie من القطاع الريفي ، لبناء 50 مسكنا تبعا للبرنامج المصادق عليه قانونا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تسيير مصالح املاك الدولة يوم ينتهى تخصيصه للاستعمال المشار اليه اعلاه • قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الأول من القرار المؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد والتابعة لملك ( موات اليزيد ) لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد توسيع ثانوية للتعليم التقني بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق

مارس سنة 1969 يعدل المقطع الأول من القرار المؤرخ في : 335 Pie من الرسم التوبوغرافى وقطعة حفرة لوزارة 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 | التربية الوطنية بقصد توسيع ثانوية التعليم التقني الفلاحي كمايلي : بسكيكدة . ويحدد نطاق القطعة المذكورة بخط وردي في تخصص قطعة الارض الداخلة فى املاك الدولة والتابعة المخطط المرفق باصل هذا القرار » . للاملاك الفلاحية ( موات اليزيد ( والبالغة مساحتها هكتار ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون الى مصلحة واحد و آران و 20 سنتيارا والمكونة من القطعة رقم | املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للعرض المحدد اعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر