قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء (استدراك) 957

المادة 4

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.