قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء (استدراك) 957
المادة 4
فتح المادةتنعقد لجان النداء المنصوص عليها في المادة 3 من يقرأ ما يلى :
المادة 4
فتح المادةتنعقد لجان النداء المنصوص عليها في المادة 6 من • الصفحة 715 العمود الاول - المادة 8 - السطران الاول والثاني :
بدلا من : ... لأحكام هذا المرسوم يقرأ ما يلى : ... لأحكام هذا القرار . . .
والباقي بدون تغيير ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.