قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين المراكز تكوين التربية البدنية والرياضية. وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لمعلم التربية البدنية والرياضية - • 978 قرارت الولاة
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار امتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين لمراكز التكوين للتربية البدنية والرياضية
المادة 2
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند نهاية تمرين مدته سنتان .
تخصص السنة الاولى للتكوين العام للتلاميذ وينتهى بامتحان للانتقال • و تخصص السنة الثانية للتكوين الاختصاصي وتنتهى بامتحان التخرج
المادة 3
فتح المادةيتسمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقوطة من صفر الى عشرين 1 تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
أ انشاء في موضوع يتعلق بعلم التشريح وعلم وظائف الاعضاء المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، انشاء في موضوع يتعلق :
ب بعلم النفس التربوى المدة : 3 ساعات ، المعامل: 3، ج اختبار في العربية - المدة : ساعتان - – المعامل : 1 ، يرخص للمترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى أو يفوق 10/20 في الاختبارات بأن يتابعوا دون غيرهم الامتحان في الاختبارات الشفاهية والبدنية 2 تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
ا - مناهج البحث ، المعامل : 1 ، ب القانون الاداري - المعامل : 1 ، ج حفظ الصحة المعامل : 1.
3 - تتضمن الاختبارات البدنية ما يلى : 1 ألعاب القوى : المعامل 1 للمترشحين :
سباق 100 متر - المعامل 1 ، سباق 1000 متر المعامل 1 :
رمي ثقل يزن 5 كيلو غرامات - المعامل 1 ، الوثب العالي - المعامل 1 ، الوثب الطولى - المعامل 1 ، للمترشحات :
سباق 80 مترا - المعامل 1 ، سباق 800 مترا - المعامل 1 ، رمي ثقل يزن 4 كيلو غرامات - المعامل 1 ، الوثب العالي - المعامل 1 ، الوثب الطولى - المعامل 1 .
ب - السباحة :
للمترشحين والمترشحات :
سباق موقوت على مسافة 25 مترا في كل نوع من أنواع السباحة الأربعة - المعامل : 2 -
ج - الرياضة البدنية للمترشحين :
- تمرين متمم بيدين طلقتين :
مع تسلسل مفروض – المعامل : 2 .
- تمرين يجب انجازه على عارضتين متوازيتين أو على عارضة مثبتة :
مع التسلسل المفروض على جهاز معين عن طريق القرعة من قبل لجنة الامتحان عند بداية الاختبار ، المعامل : 1 ، الاثار 26 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 تسلق 4 أمتار ، موقوت ، يجب انجازه بالساعدين فقط - المعامل : 1.
للمترشحات :
- تمرين متمم بيدين طلقتين :
مع تسلسل مفروض – - المعامل : 2 .
تمرين يجب انجازه على عارضتين غير متقابلتين أو على عارضة أفقية :
مع التسلسل المفروض على جهاز معين عن طريق القرعة من قبل لجنة الامتحان عند بداية الاختبار – المعامل : 1 ، تسلق 3 أمتار ، موقوت ، بحركات طلقة - المعامل : 01
د - الرياضة الجماعية :
يتضمن هذا الاختبار تمرينا واحدا أو عدة تمارين يجب انجازها خلال أحد أدوار اللعب ، غير أنه يجوز للجنة الامتحان أن تطلب ، علاوة على ذلك ، القيام بتمارين تقنية معينة .
تشتمل الأسئلة على رياضة جماعية يختارها المترشحون ولها المعامل : 2 وعلى رياضة جماعية تعين بطريق القرعة من بين الرياضات الاخرى ولها المعامل : 2 .
وبالنسبة للمترشحات يكون لكل واحد من السؤالين المعامل : 01
ه - الرقص :
ارتجال في موضوع موسيقى مفروض ينقل إلى علم المترشحات قبل نصف ساعة من الاختبار ومعامله : 02
4 - اختبار عملي في التربية يشتمل على ملاحظة وتأديب و تحسين جماعة محصورة من الأولاد في اختصاص رياضي يعين عن طريق القرعة : كالرياضة الجماعية وألعاب القوى والرياضة البدنية - – المعامل : 4 .
المادة 4
فتح المادةان المترشحين المقبولين في امتحان الانتقال يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين ، الاختبارات لامتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقوطة من صفر الى 20 اولا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
أ - علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء : المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ،
ب - علم النفس التربوى : المدة : 3 ساعات - المعامل :
2- تقنية التمارين البدنية : المدة : 3 ساعات المعامل : 2،
د - العربية - المدة : ساعتان - – المعامل : 1 .
ثانيا - تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
1 - مبادىء حفظ الصحة : المعامل : 1 ،
ب - القانون الاداري : المعامل : 1 ،
ج - الرياضات الفردية والجماعية : 1 الرياضات الفردية ( التقنية والتربية والتنظيم ) :
- أسئلة عن العاب القوى ،
- أسئلة عن السباحة .
- - أسئلة عن الرياضة البدنية • لكل اختبار المعامل : 1 . 2 الرياضات الجماعية التقنية والتربية والتنظيم ) :
- سؤال واحد عن الرياضة الجماعية التي يختارها المترشح أو المترشحة - المعامل : 1 ،
- سؤال واحد عن الرياضة الجماعية المعينة عن طريق القرعة من بين الرياضات الجماعية غير المختارة - المعامل : 1.
د الرقص :
اختبار مخصص للمترشحات - المعامل : 1 .
ثالثا 1 تتضمن الاختبارات البدنية ما يلى :
1 - العاب القوى :
للمترشحين :
اختبارات مشتركة :
- سباق 110 امتار يتضمن حواجز علوها 90 سم المعامل 1، الوثب بالزانة المعامل .
الوثب الثلاثي المعامل ، رمي القرص المعامل 1.
- رمي الرمح المعامل ، اختبار معين عن طريق القرعة من بين :
سباق 100 متر و 1500 متر والوثب العالي ورمى ثقل يزن 6 كيلوغرامات - المعامل : 1 للمترشحات :
اختبارات مشتركة :
سباق 80 مترا يتضمن حواجز علوها 71 سم المعامل 1 ، رمي القرص أو الرمح – المعامل : 1 ، اختبار يعين عن طريق القرعة من بين :
- سباق 80 مترا و 800 متر ورمي ثقل يزن 4 كيلو غرامات والوثب العالي - المعامل : 1 .
ب - ب السباحة :
للمترشحين : 1-1 سباق 4 25 مترا في أنواع السباحة الاربعة :
المعامل : 3 .
2 - اختبار في الانقاذ ( شخص من خشب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة وما خمس نقط من العقوبة على حسب ما اذا قطع المترشح أو لم يقطع مسافة مضبوطة للمترشحات :
1 - سباق 4 × 25 مترا في أنواع السباحة الاربعة - المعامل : 4 . 2 اختبار في الانقاذ ( عارضة صليب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة واما خمس نقط من العقوبة على الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه حسب ما اذا قطعت المترشحة أو لم تقطع مسافة مضبوطة
ج - الرياضة البدنية :
للمترشحين : 1 تمرين متمم بيدين طلقتين مع تسلسل مفروض - المعامل : 1 ،
ب - تمرين على عارضتين متوازيتين مع تسلسل مفروض المعامل : 1 ، ج تمرين على عارضة مثبتة مع تسلسل مفروض المعامل - ،1 ، د القفز من ظهر الحصان : قفزة متممة بحركات حرة المعامل : 1.
للمترشحات :
ا تمرين متمم بيدين طلقتين مع تسلسل اختياري - المعامل : 1 ،
ب - تمرين على عارضتين غير متقابلتين مع تسلسل مفروض – المعامل : 1 ،
ج - تمرين على عارضة أفقية للتوازن مع تسلسل مفروض المعامل : 1 ،
د - القفز على ظهر الخروف : قفزة بحركات حرة .
المعامل : 01 ان التسلسلات المفروضة تنقل الى علم المترشحين قبل شهر واحد من الاختبارات •
د - الرياضة الجماعية :
اختبار في اللعب مع عدد كامل أو ناقص من اللاعبين المعامل : 4 :
ا - عرض اللعب في الرياضة المختارة ،
ب - تمرين في رياضة معينة عن طريق القرعة من بين الرياضات الاخرى
ه - الرقص : ارتجال في موضوع موسيقى ينقل الى علم المترشحات قبل نصف ساعة من الاختبار المعامل : 2 • رابعا - نقطة لتقدير العمل : مناسبة للمعدل الحسابي الممنوح عن النقط المحصلة فى الاختبارات - المعامل : 2 .
خامسا تشتمل الاختبارات العملية في التربية على ما يلى : 1 ادارة جلسة للتربية البدنية والرياضية مطابقة للتعليمات الرسمية الجاري بها العمل ،
ب - ادارة جلسة للتدريب الرياضي ، تجتاز هذه الاختبارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية مع الاقسام العادية للتربية العملية ومعاملها : 07
المادة 5
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبين في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في امتحان التخرج المشار اليه أعلاه بصفة معلمين قائمين بالتربية البدنية والرياضية تحت التمرين ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة واحدة وذلك اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية .
المادة 7
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة المهنية للمعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية تحت التمرين الذين يحصلون في الاختبارات العملية على معدل عام يساوى 10/20 على الاقل تشتمل هذه الاختبارات على تفتيشين تقدم بهما لجنة تتألف من :
1 ) مفتش تربوي ،
2 ) أستاذ أو أستاذ مساعد مرسم للتربية البدنية والرياضية
المادة 8
فتح المادةيجوز للمعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية المتمرنين أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة المهنية خلال السنتين المواليتين لقبولهما في امتحان التخرج المنظم بموجب هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةان لجنة امتحان التخرج من مراكز تكوين المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية وكذا امتحان شهادة الكفاءة البدنية تتألف من :
مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير لاحد مراكز التكوين للتربية البدنية والرياضية ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين اثنين قائمين بالتربية البدنية والرياضية يعينهما وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 الملحق برنامج امتحان التخرج من المراكز لاعداد المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء :
- الجهاز البولى والتناسلي ، علم الوظائف والاعصاب العضلية في علاقته مع درس الحركة والتدريب عليها ،
- مقاومة مجموع اعضاء الجسم عند التمرين ، التدريب والتعب والاجهاد 6 تنظيم الحرارة ، الغدد الصماء ، التغيير الغذائي في الخلايا .
حفظ الصحة وطريقة تقديم الاسعافات الأولية :
الماء ، التوجيه ، محال السكن وتهيئتها وتدفئتها وانارتها ،
- التغذية ،
- الدلك - ، المعالجة بالماء ،
- المعالجة باشعة الشمس ، العقاقير المهيجة ، المراقبة الطبية الرياضية ..
علم النفس التربوى :
- - الحاجات والتعليل ، تكييف العادات وتكونها ، -
- - مقتضيات الشروط الاجتماعية .
ظواهر الجماعات ، فن التربية للمصلحة ،
- الرياضة والنشاطات المخصصة لأوقات الفراغ ، القيمة التربوية للرياضة ، التربية والحرية ،
- المسؤولية والضمير المهني ..
تقنية التمارين :
دراسة تقنية تتعلق بالتمارين ، -
- الارتخاء ، التليين .
التربية المختصة بالوضعة ،
- تقوية العضلات 6 تهذيب حسن النسق ، تهذيب النفس ، الدرس تقنية الرياضات :
درس الاختصاصات الرياضية من ناحية :
ا - النظم التي تسرى عليها ، ب ج التقنيات الحالية وتطورها ، ج الاعداد البدني والتدريب النوعي .
د - طريقة التصرف ، العاب القوى ،
- الرياضات الجماعية ،
- التمارين المتممة بيدين طلقتين وعلى أجهزة التروض .
- ممارسة حمل الاثقال ) للمترشحين فقط ) ، الانقاذ والسباحة ، النشاطات في الهواء الطلق ..
القانون الاداري :
تنظيم وزارة التربية الوطنية ،
- تنظيم وزارة الشبيبة والرياضة ، مؤسسات التعليم لمختلف الدرجات والتابعة لمختلف الوزارات ،
- الرياضة الجامعية الجزائرية .
دستور الرياضات ،
- اللجنة الألومبية ..
- الاتحاديات والجامعات والجمعيات .
حركة الشبيبة والتربية الشعبية .
الهيئات المنظمة في الهواء الطلق ، تعليم التربية البدنية والرياضية ، - التعليمات الرسمية - الامتحانات التنسيق السباحة :
التدرب والاتقان في أنواع السباحة الأربعة .
التدرب على الانقاذ ، النظم والمعارف النظرية في مختلف التقنيات . 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه .
التمارين المتممة بيدين طلقتين ) للمترشحين والمترشحات ) ينضمن اختبار الامتحان تمرينا مفروضا يتكون من - العناصر المختارة في البرنامج التالي :
الحركات المختلطة المتممة في المكان أو اثناء التنقلات الوضعيات الأساسية والملحقة والمتفرعة ، التوازنات ، القفزات وتمارين الخفة المنجزة على الأرض . - العارضة المثبتة ( للمترشحين ) :
- التأرجحات ،
- الارتماءات ،
- الاستقرارات ،
- الانقلابات ، دورات الاتكاء ،
- النهايات ، العارضتان المتوازيتان ( للمترشحين ) :
البدايات ،
- الوضعيات ، الوضعيات العابرة ، الارتماءات والانقلابات ، -
- النهايات .
القفز من الحصان ( للمترشحين ) :
- - القفزات عرضا ،
- القفزات طولا :
وضع اليدين على عنق الجهاز ، وضع اليدين على المؤخر العارضة الافقية للتوازن ( للمترشحات ) • التنقلات - المشي البسيط في حالة التوازن ، -
- الوقفات المتوازنة ، البدايات ،
- النهايات .
العارضتان غير المتقابلتين ( للمترشحات ) :
البدايات :
أ ) الوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة الدنيا مع كب اليدين ، ب ( الوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة العليا ،
ج ) الاتكاء على القدم الاعتراضي الايمن أو اليسر المتمم على العارضة العليا ،
د ) التعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع كب اليدين والجلسة الظهرية الجانبية على العارضة العليا ،
ه ) الاتكاء الممدد الوجهى الجانبي الخارجي على العارضة العليا مع كب اليدين ،
و ) التعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا المتمم مع مسك مختلط أو في حالة كب اليدين وتأرجح الجسم ،
ز ) التعلق الوجهى الجانبي الخارجي بالعارضة الدنيا مع الاتكاء البطني الخارجي على العارضة الدنيا في حالة كب اليدين. ،
ح ) الجلسة المنحرفة الجانبية ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ،
ط ) الجلسة المنحرفة الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ،
ى ) الجلسة المنحرفة على العارضة الدنيا مع كب احدى اليدين على العارضة الدنيا واليد الاخرى على العارضة العليا،
ك ) الجلسة الداخلية الجانبية الوجهية على العارضة الدنيا مع المسك المختلط والمتقاطع للعارضة العليا .
دورات الاتكاء
- النهايات • تمرين موسيقيى بدني - الرقص ( للمترشحات ) :
قيمة النوتات - تكوين الألحان ، ترجمة وتأويل الألحان ، الموازين ،
- الرقص العصرى ، الرقص الكلاسيكي ، التطبيق التربوي الفلكلور الجزائري والاجنبي القفز على ظهر الخروف ( للمترشحات ) :
ارتفاع الخروف : 10 را مترا ، قفزات متممة عرضا مع الاتكاء على لوحة للقفز صلبة علوها 10 سم ، قفزات متممة طولا مع الاتكاء على لوحة للقفز صلبة | علوها 10 سم ، أ مع وضع اليدين على عنق الجهاز ،
ب - مع وضع اليدين على مؤخر الجهاز .
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.