الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 11 نوفمبر سنة 1964 • 955 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 نوفمبر سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية وحكومة جمهورية غينيا اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الودية بين البلدين بقصد التوصل على وجه الخصوص الى زيادة مبادلتهما التجارية ، وايمانا منهما بروح ميثاق اديس ابابا لتحقيق ذلك ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تجري المبادلات التجارية بين البلدين طبقا لمبدأ المصلحة المتبادلة والتوازن بين الاستيراد والتصدير . ا دولية
المادة 2 يجرى تسليم بضائع الجمهورية الغينية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبضائع هذه الاخيرة الى تلك طبقا للقائمتين « أ » و « ب » الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين كجزء متمم له .
- تحتوى القائمة « أ ، على البضائع المنوى تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غينيا وتحتوي القائمة ( ب ) على البضائع المنوي تصديرها من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتعتبر كبضائع جزائرية البضائع الجزائرية الأصل والمنشأ ، وكبضائع غينية ، البضائع الغينية الأصل والمنشأ وذلك بالنسبة لاهداف هذا الاتفاق المادة ؟ يمنح كل طرف متعاقد للآخر ، في اطار القوانين والانظمة المطبقة أو التي ستطبق في بلاده 6 جميع التسهيلات ويسلم باسرع ما يمكن ، اجازات التصدير الضرورية الخاصة بالبضائع التي تصدر من بلد الطرف المتعاقد الى الآخر .
المادة .
يرخص الطرفان المتعاقدان التصدير والاستيراد مع اعفاء من رسوم الدخول والخروج فى نطاق التشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير والمطبقة في كل من البلدين لما يلى :
ا عينات البضائع ومعدات النشر المخصصة لاجراء طلبيات على اساسها والدعاية لها ، ب الاشياء والبضائع المخصصة للاسواق والمعارض بشرط عدم بيعها ،
ج - الاوانى واللفافات التي عليها علامات والمخصصة للتعبئة واللفافات المحتوية على الاشياء المستوردة والواجب اعادتها بطريق التصدير عند نهاية المدة المتفق عليها
المادة 6
فتح المادةان البضائع المصدرة من احد الطرفين الى الطرف الآخر .
لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بموجب اذن كتابي ممنوح مسبقا من سلطات البلد المصدر الاصلى
المادة 7
فتح المادةيجرى استيراد وتصدير بضائع احد الطرفين للآخر على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمرخص لهم بالاشتغال في التجارة الخارجية والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بالاشتغال في التجارة الخارجية بغينيا • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389ه
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل مرور البضائع عبر اراضي كل منهما عندما يكون فى ذلك فائدة للبلد الآخر وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين
المادة 9
فتح المادةتؤدى جميع الدفعات المتعلقة بالعمليات التجارية الحاصلة بين الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام اتفاق الدفع الملحق بأصل هذا الاتفاق ..
المادة 10
فتح المادةلكي تشجع تنمية التجارة بين البلدين ، فان الطرفين المتعاقدين يتوافقان على منح بعضهما البعض التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية في نطاق القوانين والانظمة الخاصة ببلديهما ..
وعلاوة على ذلك ، يطلع احدهما الآخر في حدود الامكان على جميع الاخبار والاستعلامات اللازمة والمتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين ...
المادة 11
فتح المادةتسعى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الغينية الى احداث لجنة مختلطة تكلف بالسهر على تنمية التجارة بين البلدين وتنفيذ بنود هذا الاتفاق واتفاق الدفع المبرمين بين الطرفين وذلك على أحسن حال وتجتمع هذه اللجنة فى الجزائر أو كوناكري كلما طلب احد الطرفين المتعاقدين عقد الاجتماع
المادة 12
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق من تاريخ المصادقة عليه لمدة سنة واحدة ويعتبر مجددا على أثرها لنفس المدة وعلى التوالى بصفة تلقائية ما دام احد الطرفين المتعاقدين لا يفسخه كتابيا مع الاعلام المسبق قبل ثلاثة اشهر من انتهاء المدة .
وحرر بالجزائر في 11 نوفمبر سنة 1964 على نسختين باللغة الفرنسية ويعتبر النصين رسميين معا عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية غينا الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ديالو سيف الله عبد العزيز بوتفليقة القائمة « أ »
البضائع المصدرة من الجزائر الى غينيا
1 - الجعة ،
2 - الخمور ،
- كحول الاتيليك ،
- انواع التبغ الورق ، ه معلبات الزيتون ، 6 التمور ،
7 - العنب الطازج ،
- طحين انواع الحبوب ،
- التمور العادية ، 10 – كران نباتي ، 11 12 جلود ، 12 انواع الصابون ومعجون التنظيف ،
13 - مستحضرات الغسيل ،
14 - الانسجة والملابس الخفيفة ، 15 بطانيات من الصوف ، 16 – الزرابي ، 17-17 الخيوط القطنية ،
18 - الخيوط الصوفية ، 19 انواع الورق ،
20 - علب وأكياس وجيوب وابواق واحزمة أخرى ،
21 - انواع الورق المقوى ( الكرتون ( والورق ولوازمه ،
22 - ورق البيتوم ( الزفت )
23 - انواع المطاط ،
24 - الدهانات والطلاء اللميع ، 25 أدوية لابادة الحشرات والحشرات الفطرية ، 26 27 - سماد بوتاسي ، 27 سلفات ،
28 - انواع البيتوم ( الزفت ) والاسفلت ، 29 مصنوعات الحجر والجص والترابة ،
30 - الزجاج ومصنوعات الزجاج ، 31 – معدات البناء ،
32 - مصنوعات كبرى للبلاستيك ،
33 - مبردات السيارات ،
34 - الحنفيات ولوازمها ، 35 36 - كتان ، شبك ، اسلاك شائكة من الصلب ، 36 خيوط من الحديد الصلب ،
37 - بناء معدني ،
38 - هياكل معدنية ، 39-39 مضخات وضاغطات ،
40 - اجهزة الاستخراج والسكب ، 41 مضخات للآبار العميقة ، 42 آلات الغسيل والمعالجة ،
43 - كابلات واسلاك كهربائية ، 44 اجهزة تلفونية ، 45 محركات كهربائية ، 46 منتجات راديو كهربائية ، 47 أعمدة مكلفنة
48 - انابيب سوداء ، 49 توابع الانابيب والقساطل ، 50 أثاثات معدنية ، 51 الاسرة وتوابعها ،
52 - لوازم الاثاث من الصفائح المطلية .
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .957
53 - مواد الالومنيوم
54 - اقفال ، 00 قناني الغاز ، 56 آلات تسجيل وترنزيستور ، 57 آلات زراعية ، 58 ماكنات زراعية ، 59 جرارات ، 600 - نوابض السيارات .
القائمة ( ب ) البضائع المصدرة من غينيا الى الجزائر
1 - الموز ،
2 - البن ( القهوة ) ،
3 - كوكاو مقشر وغير مقشر ، 4 منتجات البلاد الاستوائية :
- سمسم ، منتجات النخيل وحبوب زيتية أخرى ، توابل فلفل ، بهار ، زنجبيل ) ،
- الكين وقشر الكين ، جوز الكاكاو - ه شمع عسلى نحلي ،
6 - عسل ،
- بوكيست الومين ، منتجات الخشب الاستوائي نصف المصنوع .
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.