قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن فصل قطعتى أرض تابعتين لأملاك الدولة من نظام الغابات والتخلى عنهما مجانا لبلدية تيرني بني هديل 967
المادة الأولى
فتح المادةتفصل من نظام الغابات قطعتا الارض المشار اليهما بحرفي أ ، ب من المخطط الملحق بأصل هذا القرار والبالغة مساحتها الاجمالية 5 ه و آران و 76 س ، والتابعتان لغابة أحفير العائدة لأملاك الدولة في منطقة صوف على
المادة 2
فتح المادةيعاد ضم القطعتين المفصولتين على الوجه المذكور بقصد التخلى عنهما مجانا الى بلدية تيرنى بني هديل لبناء مساكن عليها لفائدة مجموعة عائلات الى الاملاك الخاصة بالدولة ، بحكم القانون اذا لم تستعملا للغرض المذكور .
في مهلة ثلاث سنوات •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية محمد طيبي احمد مدغري وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالنيابة احمد مدغري 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 56-958
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.