قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن فصل قطعتى أرض تابعتين لأملاك الدولة من نظام الغابات والتخلى عنهما مجانا لبلدية تيرني بني هديل 967

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر
  • مرسوم رقم 56-958

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.